للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي، مثلًا إنسان قال: أنا والله بأسافر، من يأخذ هذا المال عنده وديعة؟ فقال رجل: أنا آخذه. فقال: هات أحدًا يضمنك. ففي هذه الحال لا يصح أن يضمنه أحد؛ لأنه لا ضمان عليه إلا بتعدٍّ أو تفريط، لكن لو قال الذي أراد يضمنه: أنا أضمن لك إن تعدى أو فرط، يصح؟

الطالب: إي نعم، هذا يصح.

الشيخ: الكفالة تعريفها؟

طالب: الكفالة تعريفها: التزام؛ يعني إحضار الشخص الذي يعلم الدَّيْن.

الشيخ: التزام مَنْ؟ أي واحد يلتزم؟

الطالب: واحد يعني يخبر هذا الشخص.

الشيخ: لكن أي واحد؟ يعني لو جاء صبي يكفل إنسانًا في مئة ألف ريال؟

الطالب: لا، لا بد من أن يكون جائز التصرف.

الشيخ: إذن التزام جائز التصرف، إحضار؟

الطالب: إحضار شخص.

الشيخ: إحضار بدن من عليه الحق.

***

قال المؤلف: (وتصح الكفالة بكل عين مضمونة) المؤلف رحمه الله تكلم على الكفالة، وكذلك على الضمان فيما سبق من حيث الحُكْم الوضعي، هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ لكن لم يتكلم من حيث الحكم التكليفي، لا في الضمان ولا في الكفالة.

فما حكم الضمان، وما حكم الكفالة؟

سبق أن قلنا في الضمان: إنه سُنَّة للضامن؛ لما فيه من مساعدة أخيه وتفريج كربته وغير ذلك، ولكننا قيَّدنا ذلك بما إذا كان الضامن قادرًا على الوفاء، أما إذا كان فقيرًا، ثم بعد أن يحل الأجل يُطالَب وليس عنده شيء، فهذا غلط وليس بمستحب؛ بل هو أقل الأحوال أن يكون مكروهًا؛ لأنه يُلزِم نفسه ما لا يلزمه.

كذلك يُقال في الكفالة، الكفالة من حيث هي سُنَّة للكفيل، وهذا بشرط أن يعلم أنه قادر على إحضار بدن الكفيل، أو إيفاء الدَّيْن عنه، فإن عرف من نفسه أنه ليس بقادر فلا ينبغي أن يكفل؛ ولهذا نجد الآن أناسًا كثيرين يأتون يشكون ديونًا عظيمة عليهم، سببها الكفالة، أنهم يكفلون الناس، والإنسان إذا عرف أنه مكفول ما يهمه، إلا من عصم الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>