للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فنقول: احرص على ألا تكفل؛ لأن الناس في الوقت الحاضر خاصة لا أحد يُوثَق به إلا مَنْ شاء الله.

أما من حيث المكفول والمضمون، فهذا لا يُعتبر له رضا، ولا يُعتبر له عِلْم؛ لأنه ليس عليه ضرر، وقد سبق لنا التفصيل في مسألة الضمان أنه إذا كان عليه ضرر، فإنه لا ينبغي للضامن أن يقدم ويَضمن.

قال: (تصح الكفالة بكل عين مضمونة) (بكل عين) هل الأعيان هي التي تُضمن؟ هي التي تكفل؟

لا، وإنما الذي يُكفل بَدَن من عنده عين مضمونة، ولهذا تعتبر عبارة المؤلف رحمه الله قاصرة؛ يعني اختصر، لكنه اختصار مُخِلٌّ؛ لأن اللي يقرأ هذا يفهم بأن التي تُكفل هي العين، وليس كذلك، الذي يكفل الشخص الذي عنده العين.

كل عين مضمونة يصح كفالة بدن من هي عنده، الأعيان المضمونة هي التي تُضمن بكل حال، سواء بتفريط أو بغير تفريط، مثل: المسروق، عند السارق عين مضمونة، المغصوب عند الغاصب عين مضمونة، المبيع بكيل أو وزن أو ما أشبه ذلك قبل قبضه؛ هذا أيضًا من الأعيان المضمونة على البائع. المهم كل عين تُضْمن بكل حال فإنه تصح الكفالة ببدَن من هي عنده. طيب، العارية؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، إن قلنا: لا؛ أخطأنا، إن قلنا: نعم؛ أخطأنا، أما على ما جرى عليه المؤلف فهي عين مضمونة تصح كفالة من هي عنده، وأما على القول الصحيح فليست من الأعيان المضمونة؛ بل هي أمانة، وإذا وُجِد تلف نظرنا هل يَضمن أو لا؟

إذن الكفالة الآن فهمنا أنها في البدن (وببدن من عليه دين)؛ لأن الحقوق الواجبة للغير إما أعيان، واشترط المؤلف أن تكون مضمونة، وإما ديون في الذمم، فالأعيان عرفتم حكمها: أنه يصح الكفالة ببدن كل من عنده عيْن مضمونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>