وذهب أكثر العلماء إلى اعتبار رضاه حتى وإن أحيل على مليّ، وقالوا: إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «فَلْيَحْتَلْ»(١) على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، أفهمتم؟ يقولون: إن هذا على سبيل الاستحباب؛ لأنه من حُسن الاقتضاء، والوجوب لا يجب. وأنا أميل إلى هذا القول، أميل إلى أنه لا يجب القبول -أي: قبول التحول- لأنه صاحب حق، وأنت ربما تُحيلني على مليٍّ قادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه، لكن له احترام عندي، أنا أستطيع أن أحضره إلى مجلس الحكم، لكن له احترام عندي، إما أنه أخ أو قريب أو صديق أو ذو شرف وجاه، فكيف تجبرني؟ أو بالعكس، فلا أُنَزِّل نفسي بمنزلة هذا السفيه مثلًا، والصواب أنه لا بد من رضاه؛ أي: رضا المحتال سواءٌ كان على مليّ أم على غير مليٍّ.
طالب: الشروط التي ذكرها المؤلف ألا تحمل على حال النزاع والخصومة؟ لأنها لو حملناها على هذا المحمل كُلّها متجهة إلى هذه الشروط، ولو حملناها على مَحْمَل آخر أنها حسب الاتفاق والرضا أنها كلها غير متجهة.
الشيخ: لا، هو المؤلف يقول: يشترط للصحة. لا للإلزام، للصحة.
طالب: على فرض يا شيخ أن الحوالة ( ... ) تصير قريبة من القرض.
الشيخ: لا، ما هي قريبة من القرض؛ لأن القرض بين اثنين فقط، وهذه بين ثلاثة: محيل، ومحتال، ومحال عليه.
طالب:( ... ).
الشيخ: ما سمعت.
***
طالب:( ... ) وهو في الظاهر أنه مليٌّ، ثم تبين بعد ..
الشيخ: نجيء به، في كلام المؤلف.
طالب: أحسن الله إليكم، هل تصح إحالة المحال عليه على محالٍ عليه آخر؟
الشيخ: كيف يعني؟ يعني: محال عليه أحالها على آخر؟ ما فيه بأس.
الطالب:( ... ).
الشيخ: يقول لا، إذا تمت شروط الرفض يرفض.
الطالب: إذا اشترى -يا شيخ مثلًا- فقير اشترى شيئًا، ثم أحال البائع على مال الزكاة، يعني مثلًا عادة يأتيه زكاة ( ... ).
الشيخ: هذه ما أجيبك عنها، أنت تعرف أن هذا ما فيه دين أصلًا.