الطالب: القول الراجح يجوز إذا رضي.
الشيخ: إذا رضي بذلك، ما هو الدليل على رجحانه؟
الطالب: لأن الحق له.
الشيخ: لأن الحق له، وقد رضي بالرديء عن الجيد، والأصل في المعاملات الإباحة، ولهذا من أباح شيئًا لا يحتاج إلى أن يقال: ما دليلك؛ لأنه هو الأصل.
أحيل برديءٍ على جيد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والأصل في المعاملات الحِلُّ والصحة إلا ما قام عليه الدليل.
أركان الحوالة؟
طالب: خمسة يا شيخ.
الشيخ: خمسة، ما هي؟
الطالب: المحيل والمحال.
الشيخ: المحيل، والمحال؛ يعني: المحتال.
الطالب: والمحال عليه، والمحال به، و ...
الشيخ: والخامس؟
طالب: الصيغة.
الشيخ: الصيغة، من الذي يشترط للرهن من هؤلاء؟
طالب: الذي يُشترط للرهن: المحيل.
الشيخ: المحيل، والثاني؟
الطالب: على القول الراجح المحال عليه.
الشيخ: لا، ما رجحنا هذا.
الطالب: لا يا شيخ، المحيل والمحال عليه.
طالب آخر: المحتال، وفيه تفصيل.
الشيخ: لا، أعطني الذي يشترط رضاه.
الطالب: على المذهب أنه المحيل فقط.
الشيخ: المحيل فقط، لا.
طالب: اشترط رضا المحيل والمحتال على مليٍّ.
الشيخ: المحتال على مليٍّ؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نحن نقول: اللي يشترط رضاه مَنْ؟
طالب: المحيل، والمحتال على غير ملي.
الشيخ: أحسنت، المحيل والمحتال على غير ملي.
وهل يشترط رضا المحال عليه؟
طالب: لا يشترط.
***
طالب آخر: المحال عليه لا يعتبر رضاه.
الشيخ: المحال عليه لا يعتبر رضاه.
لو فرضنا أن المحيل أحال شخصًا عدوًّا للمحال عليه، بمعنى أن هذا المحتال سوف يُتعب المحال عليه.
طالب: هنا يعتبر رضاه؛ لأنه يترتب عليه عدم أخذ حقه.
الشيخ: لا، بيأخذ حقه بالدبوس بعد.
طالب: لا يُعتَبَر رضاه في كل حال، سواء كان عدوًّا أو غير عدو.
الشيخ: يعني مثلًا لو جاء صاحب الدين المحال عليه، وقال للمحيل: لماذا تحيل عليَّ هذا الرجل وهو عدو لي، سوف يقلقني ويبقى على عتبة بابي حتى أوفيه.
طالب: لا يعتبر رضاه.