للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا يعتبر؟ ما تقولون؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح؛ لأنه يقول له: أوفه و ( ... ) من شره.

الظاهر انتهت المناقشة، ونبدأ الآن بالدرس الجديد.

***

يقول: (وإن كان مفلسًا ولم يكن رضي رجع به).

(إن كان) يعني: المحال عليه (مفلسًا ولم يكن) أي: المحتال (رضي) أي: بالحوالة عليه (رجع به) رجع بأيش؟ أي: بما أحيل به.

مثال ذلك: أحلت فلانًا على زيدٍ، ثم تبين أنه مفلس، فإنه يرجع بذلك؛ لأن صاحبه كان مفلسًا، لكن إن رضي فإنه لا يرجع؛ إن رضي المحتال وتبين أن المحال عليه مفلس، فإنه لا يرجع.

وهذه المسألة لها ثلاث حالات:

الحال الأول: ألا يكون رَضِيَ؛ ألا يكون المحتال رَضِيَ، بأن قال المحيل للمحتال: أحلتك على فلان، وهو مفلس ليس عنده دراهم، فقال: لا أقبل، فهنا يرجع قولًا واحدًا، ولا خلاف في ذلك؛ لأنه يشترط للمحتال على غير مليٍّ أن يكون راضيًا، وهنا لم يرضَ، فيرجع بلا خلاف.

الثانية: أن يَعلم أنه مُفلس ويرضى بذلك، فهنا أيش؟ لا يرجع بلا خلاف؛ لأنه رضي به فلا يرجع.

الحالة الثالثة: أن يرضى وهو لا يعلم بحاله، ثم يتبين أنه مفلس، فعلى كلام المؤلف لا يرجع؛ لأنه قيد ذلك بما إذا لم يكن رَضِيَ، وهذا الرجل رَضِيَ، فإن قال المحتال: أنا رضيت، أحسب أن فلانًا غني، فلما تبين أنه مفلس أنا أريد أرجع إلى الذي أحالني، وآخذ حقي منه؟ قلنا: لا رجوع لك؛ لأنك فَرَّطْتَ، لماذا لم تشترط حين أحالك -وأنت لا تدري عن صاحبك المحال عليه- لماذا لا تشترط الملاءة؟ ما دام لم تشترطها أنت الذي فرطت، فلا رجوع لك.

فالأحوال إذن كم؟ الأحوال ثلاثة: حالان لا خلاف فيهما، وحال فيها تفصيل:

إذا كان يعلم أنه مفلس ورضي، فلا رجوع، قولًا واحدًا.

إذا كان لم يرض، والمحال عليه مفلس، فيرجع بكل حال.

<<  <  ج: ص:  >  >>