للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا كان رَضِيَ ولم يعلم عن حال المحال عليه، ثم تبين أنه مفلس، فيقول المؤلف: إنه لا يرجع، لماذا؟ لأنه مفرِّط، لماذا لم يشترط أن يكون المحال عليه مليًّا حين كان يجهل حاله؟ !

وقيل: إنه يرجع في هذه الحال؛ لأن كثيرًا من الناس قد يستحيي أن يستفصل أو يشترط عند الحوالة، ويُحسن الظن بالمحيل والمحال عليه ويسكت، فإذا تبين أنه مفلس فإنه يرجع، ولا سيما إذا غلب على ظننا أن المحيل قد غرَّه، وهو يعلم أنه مفلس ولم يخبره، فهنا يتوجه القول بالرجوع.

كذلك أيضًا: لو كانت حال المحال عليه جيدة، وكان غنيًّا بالأمس، وقَبِلَ المحتال الحوالة دون اشتراط الملاءة، بناءً على حال المحال عليه، وأنه غني، ثم تبين أن المحال عليه قد أصيب بجائحة، وأنه لا يمكن الاستيفاء منه، فحينئذٍ يتوجه القول بأنه يرجع؛ لأن المحتال إنما قبِل بناءً على ما كان من حال المحال عليه.

فتبين الآن أن ما ذهب إليه المؤلف الراجح أن فيه تفصيلًا، وهو أننا إذا علمنا أن المحيل قد غَرّ المحتال بحيث يكون عالمًا بإفلاس المحال عليه ولكن لم يخبره، أو كان المحتال قد بنى على حال المحال عليه من قبل، حيث كان غنيًّا ثم اجتيح ماله؛ فإن له أن يرجع، وإلا فإن ما ذهب إليه المؤلف وجيه؛ لأن المحتَال مفرِّط؛ إذ كان يلزمه أن يسأل ويبحث عن المحال عليه، أو على الأقل يشترط عند التحويل أن يكون مليًّا.

***

ثم قال: (ومن أحيل بثمن مبيع، أو أحيل به عليه فبان البيع باطلًا فلا حوالة، وإذا فُسِخ البيع لم تَبْطل، ولهما أن يحيلا).

(من أحيل بثمن مبيع) المسألة الآن عندنا بائع ومشترٍ ومحال عليه؛ ثلاثة، فمَنِ الذي يُحال بثمن المبيع؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: البائع؛ يعني أن المشتري أحال البائع على مدين له، فَقَبِل الحوالة، ولكن تبين أن البيع باطل، فالحوالة باطلة؛ وذلك لأن المبني على باطل يكون باطلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>