للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثال ذلك: عبد الرحمن اشترى من الطاهر، اشترى كتابًا بعشرة ريالات، فأحال الطاهرَ على سامي؛ لأنه كان مدينًا له، فتبين بطلان البيع؛ لكون الكتاب وقفًا، والوقف لا يُباع، فهنا تبطل الحوالة ولّا لا؟ تبطل الحوالة، والبائع يرجع بالمبيع، والثمن لا ثمن، البائع من هو الآن؟ الطاهر، يرجع ويأخذ الكتاب، وتنتهي المسألة.

لكن إذا فُسِخ البيع فإنها لا تبطل، كيف فُسِخ؟ يعني مثلًا لما اشترى عبد الرحمن من الطاهر الكتاب وجد أن فيه عيبًا، فرده لِعَيبه، فهل هذا بطلان للعقد ولّا فسخ؟ فسخ للعقد، فالحوالة لا تبطل، وللطاهر أن يطالب سامي بالثمن؛ لأنه أُحيل عليه به، فله أن يطالبه، ولكنه إذا قبضه يرده إلى مَنْ؟ إلى المشتري؛ لأن المشتري فسخ العقد، واضح؟

إذن إذا كانت الحوالة مبنية على باطل فهي باطلة، وإن كانت مبنية على صحيح لكن فُسخ هذا الصحيح، فالحوالة صحيحة ولا تبطل.

فإن طالب الطاهر -الذي هو البائع- طالب المحال عليه، -وهو سامي- بالثمن، وقال: ما دام البيع قد انفسخ فلا حق لك أيضًا، أنا أعطي ديني الذي عليَّ لصاحبي، فهل يملك ذلك؟ لا يملك هذا؛ لأن المفروض أن الذي يسلم الثمن بعد الفسخ هو البائع، فالبائع يقول: إنه لما فُسخ البيع فإن المشتري سوف يطالبني، فأعطني الدراهم التي أحلت بها عليك وأنا أسلمها للمشتري.

لكن يقول: (أو أحيل به عليه) الآن الطاهر أحال بثمن المبيع، (أو أحيل به عليه) يعني أن البائع -عكس المسألة الأولى- البائع -وهو الطاهر- أحال شخصًا يطلبه؛ يطلب البائع على المشتري؛ يعني عكس الصورة الأولى، واضحة؟

طالب: غير واضحة.

الشيخ: الآن اشترى منك عبد الرحمن كتابًا بعشرة ريالات، الصورة الأولى الذي أحيل بثمن المبيع كيف هي عندك؟

الطالب: ( ... ) أحالني على سامي الذي ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>