للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك بالنسبة للزوجية، رجل أمسك امرأة وقال: تعالي أنت زوجتي، أنكرت، قالت: لست زوجة لك، فأصرَّ إلا أن تُقر أو المحكمة، فقالت: يا رجل ماذا تريد؟ أتريد مالًا؟ خذ؛ قال: نعم، أريد ألف درهم، قالت: هذه ألف درهم، صلحًا عن دعواه، فهنا يصح في حقها هي ظاهرًا وباطنًا، ويصح في حق المدعي ظاهرًا لا باطنًا، ولهذا يحاسب عند الله عزّ وجل على كذبه على هذه المرأة.

(وإن قال: أَقِرَّ بديني وأعطيك منه كذا، ففعل؛ صح الإقرار لا الصلح) هذا إنسان له غريم منكر ( ... ).

***

طالب: شيخ بارك الله فيكم، في بعض البلاد الأوربية تمنح الإقامة لمن أراد الإقامة فيها -الإقامة النظامية- إذا تزوج الرجل من امرأة منهم، فيعمد بعضهم إلى تزوج هكذا؛ يعني تقر المرأة منهم أنها زوجة هذا الرجل، صوريًّا فقط، فيمنح هذه الإقامة، وغالبًا ما يفعل هذا المضطرون إلى الإقامة في هذه البلاد، يعني كأن يكون مثلًا لا يستطيع الإقامة في بلده الأصلي، فهل هذا يكون ..

الشيخ: هذا جائز، لكن بشرط أن يعقد عليها عقدًا صحيحًا.

الطالب: لا، العقد هذا غير صحيح، ولا يُراد منه النكاح.

الشيخ: لا، أقول: هو يعدل عن هذا المحرم؛ لأن هذا حرام لا شك، لكن يعدل عن هذا المحرم إلى أن يعقد عليها عقدًا صحيحًا، ويش المانع؟

الطالب: ولكن لا بد -وإن كان متزوجًا في بلده- لا بد أن يقر بأنه غير منزوج؛ لأنهم لا يسمحون هناك بتعدد الزوجات، يعني لا بد أن يكتب أو يقر أنه غير متزوج ببلده.

الشيخ: يكتب: لا زوجة معي.

الطالب: وهو كذلك، ليس معه زوجته.

الشيخ: إي، وهو كذلك، وينتهي الموضوع.

طالب: شيخ قول المؤلف: (إن لم يكن شرطاه)، وجه اشتراط المسقَط عنه واضح، لكن وجه اشتراط المسقِط، صورته؟

الشيخ: إي نعم، المسقِط؛ لأنه مضطر لهذا.

الطالب: هل يشترط ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>