(أو امرأة لتقر له بالزوجية) هذا لا يصحّ؛ يعني مثلًا: الدولة فرضت للإنسان الأعزب شيئًا من بيت المال وللمتزوج ضعفه، فطلب إنسان من امرأة أن تقِر بأنها زوجته؛ ليش؟ ليُعْطى مكافأة متزوج، وفَعَلَتْ، فهذا لا يجوز، حرام؛ لأنه يترتب على هذا أمورٌ كثيرة، لو أنه مات لورثته، ولو ماتت لورثها، ثم لو أتت بولد زنا لأُلحق بمن؟ بهذا الرجل الذي أقرَّت له بالزوجية، ويترتب عليه مسائل كثيرة، فلا يحل أن يصالح امرأة لتقر له بالزوجية.
طالب:( ... )؟
الشيخ: بعوضٍ لم يصح.
قوله:(أو صالح مكلفًا)، لماذا قال:(مكلفًا)؟
لأن غير المكلف لا يصح إقراره أصلًا، فإذا كان لا يصح إقراره فإنها لا تصلح المصالحة معه.
يصالح امرأة لتقر له بعوض، لو صالحها بغير عوض فالحكم كذلك؟ نعم، الحكم كذلك، لكن في الغالب أنه لا يكون إلا بعوض، إما عين وإما منفعة أو غير ذلك.
(بذلاهما له) يعني بذلا المُدَّعى عليه العبودية والمُدَّعى عليها الزوجية، والضمير في (هما) للعوضين، و (له) الضمير يعود على من؟ على المدعي.
(صلحًا عن دعواه صح)؛ لأن المراد بذلك دفع الدعوى فقط، فإنه فيصح، مثال ذلك: رجل قال لآخر: أنت عبدي، وأَلَحَّ عليه، وقال: يلَّا، إلى المحكمة لأثبت أنك عبدي، فهمتم؟ هذا الرجل الذي ادعيت عليه العبودية لا يريد المشاكل، قال: تعال، أنت ويش تبغي؟ قال: إما أن نذهب إلى القاضي أو تعطيني ألف درهم، ففعل، قال: خذ ألف درهم ولا نروح للقاضي، يصح ولّا لا، ما يصح؟
طالب: يصح.
الشيخ: لا، لا يصح، الإقرار غير صحيح ظاهرًا، أما في الآخرة فالظالم منهما لا يصح الإقرار في حقه، ويصح في حق المظلوم.