للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: شيخ، بارك الله فيكم، لو أن الأغصان امتدت بكثرة في هواء أرضه، وكذلك العروق التي في الأرض، التي على ظهرها كالبطيخ، فأزالها، واحتاج في إزالتها إلى جهدٍ كبير، فهل له أن يأخذ من مالكها أجرة المثل؟ ( ... )

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الصلح: ويجوز في الدَّرْبِ النافذِ فتحُ الأبوابِ للاستطراقِ، لا إخراجُ رَوْشَنٍ وساباطٍ ودَكَّةٍ ومِيزابٍ، ولا يَفعلُ ذلك في ملْكِ جارٍ ودربٍ مُشْتَرَكٍ بلا إذنِ المُستَحِقِّ، وليس له وضعُ خشبه على حائطِ جارِه إلا عند الضرورة إذا لم يُمْكِنْه التَّسْقيفُ إلا به، وكذلك المسجدُ وغيرُه، وإذا انهدمَ جدارُهما أو خِيفَ ضررُه فطلبَ أحدُهما أن يَعْمُرَه الآخرُ معه أُجْبِر عليه، وكذا النهرُ والدُّولابُ والقناةُ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ما حكم المصالحة عن حق الشفعة؟

طالب: على قول المصنف أنه لا يصح.

الشيخ: المذهب أنه لا يصح، ثم ماذا عن الشفعة؟

الطالب: تبطل الشفعة، يسقط حقه في الشفعة.

الشيخ: يسقط حقه، نعم، هل هناك قول آخر على كلامك، المذهب؟

الطالب: القول الثاني أنه يصح الصلح على الشفعة.

الشيخ: على إسقاط الشفعة؛ لأنها؟

الطالب: لأنها حق مالي وحق آدمي، ليس هناك مانع من أخذ العِوَض عنه.

الشيخ: فيدخل في عموم الحديث «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ». (٥)

طيب، هل يصح الصلح عن حد القذف؟

طالب: لا يصح الصلح عن حد القذف.

الشيخ: لا يصح مطلقًا؟ على المذهب.

هل على كلامك المذهب هل هناك قول آخر؟

طالب: نعم، له أن يصالحه.

الشيخ: يصالحه متى؟ إذا وصل إلى الإمام ولّا قبل؟

الطالب: قبل أن يصل إلى الإمام.

الشيخ: قبل أن يصل إلى الإمام، توافقون على هذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>