نعم، المذهب لا يصح، والقول الثاني: إذا لم يصل إلى حد الإمام فإنه تصح المصالحة، لكن على رأي مَن يرى أن حد القذف حقٌّ لله يقول: لا تصح المصالحة مطلقًا.
طالب: ما رجحنا شيئًا يا شيخ.
الشيخ: هكذا قيل.
يقول المؤلف: (إذا حصلَ غصنُ شجرتِه في هواءِ غيرِه أو قرارِه)، ما معنى العبارة؟ (في هواء غيره أو قراره).
طالب: أي يكون الغصن متدليًا على بئر ( ... ) الجدار.
الشيخ: هذا الهواء ولّا القرار؟
الطالب: الهواء.
الشيخ: القرار؟
الطالب: القرار كأن يكون الجذع .. العروق.
الشيخ: لا.
الطالب: الجذع يا شيخ.
الشيخ: أيش الجذع؟ الجذع لا بد أنه في ملكه، ما هو في ملك جاره.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني تمتد أغصان الشجرة على الأرض، مثل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذن هذا الفرق بين الهواء والقرار.
هناك قرارٌ باطني؟
طالب: شيخ، العروق، عروق الشجرة.
الشيخ: ماذا تقول فيها؟
الطالب: هو إذا كان عليه ضرر أو أذية فهذا يُجْبَر على نزعه، وأما إذا لم يتأذَّ به فقد جرت العادة على التسامح في مثل هذه الأمور.
الشيخ: إي نعم، إذا حصل به ضرر أو أذية فإنه له حق المطالبة في إزالته.
ما الفرق بين الضرر والأذية؟
الطالب: الضرر يا شيخ مثل ما يكون مثلًا عنده بيت قبو تحت، فالعروق هذه تدفع الجدار نفسه، هذا الضرر.
الشيخ: الأذية؟
الطالب: الأذية مثلًا يا شيخ تُنْتِج أو شيء من هذا.
طالب آخر: يا شيخ ( ... ) يشتركان في إزالة الضرر إن حصل ضد الآخر، لكن الأذية فقط.
الشيخ: إي، بس مثاله؟
الطالب: مثلًا في بعض الأشجار تخرج عروقها إلى ظاهر الأرض، فيتضرر.
الشيخ: يعني فيتضرر، جاء الضرر.
الطالب: ( ... ) ما يحتاج مثلًا شيئًا من المالك ولا يعني ..
الشيخ: ولا يخشى على الجدار أن يسقط.
الطالب: ولا يخشى على الجدار أن يسقط.
الشيخ: لكن يتأذى مثلًا بالرائحة أو تكون الأرض ندية مثلًا.
ماذا يستفاد من كلام المؤلف بالنسبة للهواء والقرار؟
طالب: كيف يا شيخ؟