الشيخ: ماذا يستفاد من كلام المؤلف بالنسبة للهواء والقرار ما دام نقول: إنه إذا حصل الغصن فله إزالته؟
الطالب: ما فهمت السؤال.
الشيخ: المؤلف يقول: (إن حصل غصنُ شجرتِه في هواءِ غيرِه أو قرارِه أزاله)، ماذا يستفاد من هذا الحكم؟
الطالب: أن له المصالحة عليه بعِوَض.
الشيخ: لا.
طالب: أن الهواء تابع لصاحب الأرض.
الشيخ: أن الهواء تابع للقرار، وأن القرار الأسفل تابع لما فوقه، كذا؟ توافق على هذا؟ لو وُضِعَ مسعًى تحت المسعى الآن في مكة يصح السعي فيه؟
طالب: نعم؛ لأنه تابع لما هو فوقه.
الشيخ: ولو وضع فوقه؟
الطالب: كذلك.
الشيخ: كذلك؛ لأن الهواء تابع للقرار.
إذا أبى مالك الغصن أن يزيله؟
طالب: لواه.
الشيخ: مَن يلويه؟
الطالب: مَن وقع عليه الضرر لوى الغصن.
الشيخ: ما فيه ضرر، الغصن متدلٍّ من فوق.
طالب: يلويه.
الشيخ: من اللي يلويه؟
الطالب: مَن وقع عليه ..
الشيخ: مَنْ؟ الجار ولّا صاحب الغصن؟
الطالب: الجار.
الشيخ: الجار؟ كيف يتصرف في ملك غيره؟
الطالب: هذا تصرف في ملكه وليس في ملك غيره.
الشيخ: يعني لدفع أذاه، كالصائل تمامًا، كذا؟
إذا لم يمكن لَيُّه بحيث يكون من الأغصان التي إذا لويتها انكسرت.
طالب: المؤلف يقول: (القطع).
الشيخ: أيش المؤلف يعني؟ وأنت عندك فيها إشكال؟ يعني له أن يقطع الغصن الذي يتدلى على ملكه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: له ذلك، متأكد، عازم؟ طيب.
***
يقول المؤلف رحمه الله: (ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق).
الدروب يعني الطرق، تنقسم إلى قسمين: قسم نافذ، وقسم مسدود لا ينفذ، الطريق النافذ ملك لأهل البلد كُلِّهم، مُلكٌ للجميع، فيجوز أن يفتح بابًا للاستطراق في الدرب النافذ، سواء من أوَّل الدرب أو من وسطه، أو من آخره، ما دام بيته ممتدًّا من أول الشارع إلى آخره، ما دام هو للاستطراق فهو مُلكٌ عام له أن يفتح الباب.