للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله سواء كان في ذلك ضرر أم لم يكن، بل ظاهر كلامه حتى ولو كان في ذلك مصلحة لمن طرق هذا الشارع، مثل أن يكون ظلًّا يقي من الشمس ويقي من المطر، فإنه ليس له ذلك.

والصحيح خلاف هذا، الصحيح أنه لا بأس أن يُخْرِجَ ما جرت به العادة، مما لا يضر الناس، فإن كان مما يضرهم فإنه لا يجوز، حتى لو أذن مَن له الولاية على البلد، كرئيس البلدية مثلًا أن يُخْرِج هذا الساباط أو الرَّوْشَن وهو يضر بالناس فإنه ليس له أن يفعل.

فالقول الراجح في هذه المسألة أن يقال: له إخراج ما جرت به العادة بشرط أيش؟ ألَّا يضر الناس، فإن أخرجه وكان نازلًا بحيث يضرب الراكب أو ما أشبه ذلك فإنه ممنوع.

(ودكة)، الدكة: العتبة، يعني ليس له أن يُخرج عتبة، ولو كان بيته أرفع من الشارع، فإنه لا يحل له أن يُخْرِجَ عتبةً في الشارع، لماذا؟ لأن الشارع ملك للجميع؛ هذه واحدة، ولأن العتبة تضيِّق الشارع، ولأنها ربما تكدِم أقدام الناس، لا سيما إذا كان الشارع يتطرق معه أناس كثيرون، فلا يجوز أن يُخْرِجَ دكة - أي: عتبة.

وظاهر كلام المؤلف: ولو كان الشارع واسعًا، ولو بإذنِ مَن له الإذن في ذلك.

وهذه أيضًا يقال فيها ما قلنا في الرَّوْشَن والساباط، وهو أنه إذا لم يكن في ذلك ضرر، بأن كان الطريق واسعًا والعتبة منخفضة، ولا ضرر فيها على أحد، فله أن يفعل ذلك كما جرت به العادة.

أما ما يفعله بعض الناس الآن؛ يجعل بالشارع الضيق درجًا ربما يصل إلى خمس درجات، أو ست درجات فهذا لا يجوز؛ لأن في ذلك تضييقًا للشارع وضررًا على المسلمين، والشارع ليس ملكًا لأحد، هو ملك عام.

(أو ميزاب)، الميزاب ما هو؟ المَثْعَب، يعني الذي يصب منه الماء من السطوح، فلا يجوز أن يُخْرَج على الدرب النافذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>