الشيخ: العلة علَّلْنَا لكم؛ لأن الإنسان لا يملك من هذا الشارع إلا ما كان محاذيًا لبابه، أو ما دونه من أعلى الشارع.
لكن اشترطنا في مسألة نقل الباب رضا؟
طلبة: الجيران.
الشيخ: لا، يُشْتَرَط في نقله إلى أعلى الطريق ألَّا يكون أمام باب جاره.
هل له أن يفتح بابًا للهواء في الطريق المشترك؟
نعم، له ذلك، ولا يحتاج إلى إذن، والسبب أنه لا ضرر على أهل الشارع؛ ولأنه له الحق في أن يهدم من جداره إلى مقدار قامة الرجل، فإخراج النوافذ للهواء لا بأس به.
***
يقول:(ولا يَفعلُ ذلك في ملْكِ جارٍ ودربٍ مُشْتَرَكٍ بلا إذنِ المُستَحِقِّ، وَلَيْسَ لَهُ وَضْعُ خَشَبِهِ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ).
هذه مسألة جديدة: الجيران لا بد أن يكون بينهم جدار، هذا الجدار إما أن يكون لواحد منهم فقط، أو يكون مشتركًا؛ إذا كان لواحد منهم فهو ملكه، وإذا كان مشتركًا فهو مُلك للجميع، وكلام المؤلف الآن فيما إذا كان خاصًّا بأحدهما، أي: بأحد الجارَيْن، فهل للثاني أن يضع خشبه على هذا الجدار؟
يقول المؤلف: إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وإلا فليس له ذلك.
الضرورة ألَّا يمكنه التسقيف إلا به، مثل أن يكون الخشب قصيرًا، لو أنه سَقَّفَهُ على جداره هو لكانت المسافة بعيدة، والخشب قصير.
مثاله: حجرة طولها أربعة أمتار، وعرضها متران، والعرض هو جدار الجار، الخشب الذي عنده طوله متران أو متران ونصف، لو أراد أن يجعل الخشب على أربعة الأمتار يمكن ولّا ما يمكن؟ ما يمكن، إذن لا بد أن يجعله على المترين، والمتران هما الجدار الذي لصاحبه، نقول: لك أن تضع الخشب على جدار جارك، سواء رضي أم لم يَرْضَ.