القصة أن له مُلْكَيْن، وبينهما ملك لجاره، فأراد أن يُجْرِي الماء من ملكه إلى ملكه الثاني مارًّا بملك جاره، فمنعه الجار، قال: ما يمكن أن تجري الماء على أرضي، فألزمه عمر بذلك؛ أن يجري الماء على أرضه، ليش؟ لأن الماء فيه مصلحة؛ صاحب الأرض ينتفع، فيزرع على هذا الماء، على هذا الساقي اللي يمشي، ويغرس عليه، والجار أيضًا ينتفع.
نعم، لو فُرِضَ أن الجار الذي منع من جريان الماء يريد أن يقيم عليها بيتًا، فحينئذٍ له الحق، أما وهي بستان فإن جريان الماء ينفعها.
على كل حال أبو هريرة يقول: والله لأرمين بها بين أكتافكم، ولكن الشرط ما هو؟ ألَّا يكون على الجدار ضرر، والشرط الذي أشار إليه المؤلف: أن يكون الجار محتاجًا إلى وضع الخشب.
طالب: شيخ، لو أن الجار هذا في أثناء بناء هذا البيت أخبر جاره أن يشاركه في بناء هذا الجدار، فرفض هذا الجار، وأثناء ما أراد أن يبني هذا الجار الثاني احتاج إلى هذا، هل يُمَكِّنُه من أن يضع خشبه على .. ؟
الشيخ: هذا سؤال مهم، يقول: لو أن الجار لما بنى داره إلى جنب جاره قال له -الذي بنى أولًا قال -: لا بد أن تدفع نصف النفقة للجدار الذي بنيتُه، وحينئذٍ أُمَكِّنُك، وقال الثاني: لا، الجدار ملكك، ولا تجبرني على أن أشتري نصفه مثلًا.
الجواب: نعم، لا يُجْبِره، فإذا أراد أن يضع الخشب وهو في حاجة فإننا نُلْزِم الجار الذي له الجدار بذلك؛ لأن هذا حق شرعي.
طالب: يا شيخ، بارك الله فيك، في بعض البلاد لا يُسمح لصاحب البيت أن يُخْرِج من جدرانه نوافذ إلا إذا كانت أربعة أمتار من كُلِّ جهة، يعني الجهة التي له فيها أربعة أمتار فهذه يجوز له أن يُخْرِج منها نافذة، والجهة التي ليس له أرض يعني أقل من أربعة أمتار فلا يُخْرِج منها نافذة.