طيب، لو أراد أحدهما أن ينقله إلى أفضل وأبَى الآخر، فهل يُجبَر الآخر؟ يعني قال: أنا أريد أن أهدم هذا الجدار وأجعله مسلحًا بدل من أن يكون طينًا، هل يُجبر؟
طالب: إذا كان على نفقته لوحده يُجبر.
طلبة: لا يُجبر.
الشيخ: لا يجبر، طيب، إذا قال: أنا أريد أن أقوم به -والجدار مشترك- على نصيبنا منه، فهل يُجبر؟ يُنظر في هذا؛ إذا كان قصده من الامتناع المراغمة لجاره، وقال أهل الخبرة: إن الجدار إذا أُقيم على الطراز الحديث أفضل وأحسن، فهنا يُجبَر؛ لأنه في هذه الحال ليس عليه ضرر.
فإذا قال: اللَّبِن ملكي كيف تأخذونه؟ كيف تعدمونه؟ قلنا: لم نعدمه، وإنما نقلناه إلى أحسن وأنت ليس عليك ضرر، النفقة ليس عليك نفقة، والجدار باقٍ على الشركة، فأي ضرر في ذلك؟ ! إنك إذا امتنعت لا تريد إلَّا المراغمة فقط.
طيب، فإن قال: أنا لا أريد المراغمة، لكن إذا كان طينًا أمكنني أن أضرب الوتد في الجدار، أما الآن فلا يمكنني، أنتم فاهمون هذه؟ هو هذا غرض ولَّا غير غرض؟
طالب: ليس غرضًا.
الشيخ: قد يكون غرضًا، قد يكون الإنسان يغسل الثياب، ويريد أن يضع أوتادًا على الجدار علشان ينشر عليها الثياب. فالمهم إذا امتنع لغرض صحيح، فهنا لا نجبره، أما إذا امتنع مراغمة لجاره، فإنه لا ضرر ولا ضرار.
قال:(وكذا النهر والدولاب والقناة) لو كان بينهما نهر، وذلك بأن فتح على النهر الأم، فتح عليه ساقية ينطلق منها الماء، فخرَبت الساقية وهي مشترَكة بين الجارين، فهل يُجبِر أحدُهما الآخر على إصلاحها؟
الجواب: نعم، يُجبره؛ لأنه مشترَك، والآن خرب، لا بد من إصلاحه، فإن طلب أحدهما من الآخر أن يُوسِّع النهر، فهل يُجبَر؟ لا يُجبَر؛ لأن هذا كمال وليس إصلاح فاسِد.
طيب، لو كان أحدهما اتسع ملكه واحتاج إلى زيادة ماء، فقال: أنا أريد أن أوسِّع مدخل الماء حتى يكثر، وقال الآخر: لا، فهل يُجبر أو لا؟