للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أننا نرى أنه لا يجوز أن يتصدق ولو بالقليل، ما دام عليه دَيْن أكثر مما عنده من المال فإنه لا يجوز أن يتصدق ولو بالقليل؛ لأن القليل مع القليل كثير، إذا قلنا: تصدَّقْ مثلًا بدرهم على هذا الفقير، جاء فقير آخر تصدَّق بدرهم، وهلُمَّ جرًّا، صار القليل كثيرًا، فالمنع أولى؛ ولأننا إذا منعناه من الصدقة وقلنا: لا يمكن أن تتصدق، صار ذلك أشحذ لهمته في وفاء دينه؛ لأن الإنسان قد لا يتحمل أو قد لا يحتمل أن يبقى لا يتصدق.

طيب، لو قال: إنه يريد أن يعتمر، وعليه دَيْن أكثر من ماله، هو معه مال الآن يستطيع أن يعتمر به، وعليه دَيْن أكثر من ماله. نقول: لا تعتمِر، هذا حرام عليك، قال: ما أفرضت، ما أدَّيت الفريضة، قلنا: لا فريضة عليك؛ لأن من شرط وجوب الحج ألا يكون على الإنسان دين، فليس عليك فريضة الآن، قال: زملائي يحجون، قلنا: ولو كان، ما يمكن حتى توفي الدَّيْن، ولو كان فريضة؟ ليست فريضة، أصلًا نقول: هذا غير فريضة، أنت الآن ليس عليك حج، إذا كان الفقير ليس عليه زكاة أنت ليس عليك حج، فلا تحج.

إذا قال: يريدون أن أذهب معهم مجانًا، نمنعه؟

فيه تفصيل: إن كان يمنعه من عمل يكسب به فلا يجوز، وإن كان لا يمنعه وهو إنسان عاطل ما عنده شغل، أو جاءت الإجازة مثلًا فلا حرج؛ لأنه هنا لا يضر بالغريم شيئًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>