طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه يصح تصرفه في ذمته، بأن يشتري شيئًا بثمن مؤجل، وهو كذلك، لو اشترى المحجور عليه بذمته ما نمنعه، ولكن البائع لا يدخل مع الغرماء فيما حُجِر عليه فيه.
طيب، هذا رجل حجرنا عليه، قلنا: لا تتصرف في مالك الآن، لكنه اشترى من شخص سيارة. نقول: الشراء الآن صحيح، لكن لا ينقد ثمنها من المال الذي عنده، وتكون السيارة له، أي للمحجور عليه.
وصاحب السيارة هل يدخل مع الغرماء في ماله السابق؟ لا يدخل مع الغرماء في ماله السابق؛ وذلك لأنه حُجِر عليه قبل هذا التصرف.
طيب، لو كان عنده هو سيارة بعد الحجر عليه وباعها، فإن البيع لا يصح.
وظاهر كلام المؤلف: أن تصرفه قبل الحجر صحيح، ولو أضر بالغرماء، فلو كان عليه دَيْن وماله أقل من دَيْنه، وتصرَّف فيه بالهبة، صار من وجد من الناس تبرع، أهدى عليه، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك صحيح، مع أنه سوف يضر بغرمائه، إنسان عليه عشرة آلاف ولا عنده إلا ثمانية آلاف، فذهب يتبرع للناس، كل من وجد تبرع له، نقول: هذا لا يصح التبرع، مع أنه بالغ عاقل رشيد؛ لأن المال الآن تعلَّق به حق مَنْ؟ حق الغرماء، فلا يصح.
نحن ذكرنا الآن العكس، هذا قبل الحجْر: فظاهر كلام المؤلف أن تصرفه صحيح ولو أضر بالغرماء، والصواب أنه ليس بصحيح، وأنه حرام وباطل، ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المدِين هل يتصدق أو لا؟ قال: بالشيء اليسير كالخبز وشبهها، وأما ما يُضر بالغرماء فلا يجوز.