للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طيب، إذا لم يحجر عليه، لكن ماله أقل من دَيْنه، فالصحيح أنه محجُور عليه شرعًا، لا حكمًا، إذا حُجر عليه حكمًا ما فيه منة، لكن إذا لم يُحجَر عليه حُكمًا من قِبل القاضي فهو محجور عليه شرعًا، الدليل: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» (٥). والتبرع بماله يؤدي إلى عدم الوفاء، إلى المطل، فيكون ذلك ظُلمًا، لكن يفترق عن المحجور عليه حُكمًا بأن هذا يصح أن يتصرف في ماله بغير تبرع، يعني يجوز أن يتصرف، لكن لا يتبرع، يعني يجوز يبيع ويشتري مثلًا ولا حرج، فهذا هو الفرق.

فالمحجور عليه شرْعًا هو الممنوع من التبرع، أما التصرف فلا بأس، ولهذا نقول للمدِين الذي ماله أقل من دينه ولم يُحجَر عليه، نقول: بِعْ واشترِ ما فيه مانع، لكن لا تتصدق ولا تتبرع. طيب، إذا جاءه صاحب له وأراد أن يبيع عليه ما يساوي عشرة بثمانية، يجوز أو لا؟ على قولنا: لا يجوز؛ لأن هذا تبرع في الواقع.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ولا إقراره عليه) أيش معناها؟ يعني لا يصح بعد الحجر أن يُقِرَّ على شيء من ماله الذي بيده.

ويصح إقراره في ذمته؟ نعم. مثال ذلك: الإقرار عليه لَمَّا حجرنا عليه، قال: يا جماعة، اصبروا، ترى هذه السيارة لفلان. يُقبل إقراره؟ لا يُقبل إقراره على المال، لكن يُقبل في ذمته. كيف ذلك؟ نقول: أما السيارة الآن فإنها تُباع ويُوفَى منها الدَّيْن، وأما الذي أقر له بالسيارة فيُطالبُه بعد فك الحجْر عنه، ويقول: أعطني قيمة السيارة، إقراره على عيْن ماله لا يُقبل، وفي ذمته يُقبل.

والحكمة من أنه لا يُقبل: لئلا يتواطأ الغريم وآخر على الإقرار بأن هذا الشيء للآخر من أجل ألا يباع في دَيْنه. واضح، هذا قريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>