للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثلًا: إنسان حجرنا عليه وعنده سيارة تساوي خمسين ألفًا، فجاءه صاحب له، قال له: يا فلان، أقر بأن السيارة لي؛ من أجل أن آخذها، وهي ليست له. هذا وارد ولَّا غير وارد؟ وارد لا شك، ولهذا يُسدُّ الباب، يقال: الآن إذا أقررت بأن السيارة لفلان، إقرارك بالذمة لازم، وأما السيارة فإنها داخلة في المال فتُباع ويُقضى منها الدَّيْن.

كذلك لو قال لشخص: إن له عليَّ ألف درهم بعد أن حجرنا عليه. هنا لم يُقر بعين، إنما أقر بدَيْن، بعد ما حجرنا عليه قال: في ذمتي لفلان ألف درهم. يقول: لا يُقبل. لا يُقبل بمعنى لا يدخل مع الغرماء، ولكن يُطالِب متى؟ بعد فك الحجر عنه؛ لأن التهمة حاصلة، قد يأتي إنسان صاحب له ويقول: تعالَ، أنت الآن عليك دراهم للناس، أقرَّ لي بشيء حتى أشاركهم، وإذا أخذته أعطيتك إياه. هذا وارد، فنقول: لا يُقبل إقراره بالنسبة لمشاركة الغرماء، أما بالنسبة لبقاء الدَّيْن في ذمته فهو باقٍ؛ ولهذا قال: (ولا إقراره عليه) أي على ماله، يعني على أعيان ماله لا يُقبل.

قال: (ومَنْ باعه أو أقرضه شيئًا بعده) أي: بعد الحجْر، (رجع فيه) أي: فيما باعه أو أقرضه، (إن جهل حجْره وإلا فلا).

يعني: إنسان باع على المحجور عليه شيئًا وهو لا يعلم، ثم علم أنه محجور عليه، ماذا يصنع الآن؟ مشكلة! لأن التصرف معه بعد الحجر غير نافذ. نقول: ارجع بمالك ولا ضرر؛ حتى لو فُرض أن هذا المحجور عليه استعمله يومين أو ثلاثة أو أكثر، فيكفيك أن ترجع إليك عين مالك.

مثال هذا: رجل باع على هذا المحجور عليه سيارة بخمسين ألفًا، وهو لا يدري أنه محجور عليه، فعلِم، فماذا يصنع؟ سيارته الآن سقطت في الهوة، فماذا يصنع؟ نقول: خذ السيارة، ما دمت لم تعلم فخُذ السيارة، فإن كان عالِمًا، فإنه لا يرجع وتُدْخل السيارة في دَيْنه، تُباع وتُوزَّع على الغرماء.

طالب: إذا هلك المبيع قبل أن يعلم ( ... )؟

الشيخ: يبقى في ذمته.

الطالب: لا يدخل مع الشركاء؟

<<  <  ج: ص:  >  >>