الشيخ: لا، ما يدخل مع الشركاء.
هذا يسأل يقول: إذا قدَّرْنا أن هذا الشيء الذي اشتراه هلك، فهل يدخل مع الغرماء؟ نقول: لا، يبقى في ذمته.
طالب: إذا هذا الرجل المحجور عليه له بيت ( ... )، وله سيارة للعائلة، له.
الشيخ: بيجينا إن شاء الله.
طالب: قلنا: إنه لا يجوز من كان عليه دَيْن أن يتصدق، حتى إذا لم يكن مطالبًا ( ... )؟
الشيخ: أما لو قال له صاحب الدَّيْن: كلما تصدقت به فأنا مُسقِطه عنك، فلا بأس؛ لأنه ما يضره الآن.
الطالب: لازم الشرط.
الشيخ: أما إذا لم يقل هذا فقد يكون سكوته حياءً أو خجلًا أو ما أشبه ذلك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يُخالف، هذا صحيح. مرادهم فيما سبق أن الدَّيْن الحال لا يمكن تأجيله، لكن هذا مُؤجَّل من الأصل.
طالب: المؤلف رحمه الله يقول: (من لم يقدر على وفاء شيء من دَيْنه لم يطالب به وحرم حبسه)، فإن كان يعلم أن صاحب ( ... ).
الشيخ: سمعتم كلامه؟ يقول: لو فرضنا أنه إذا حُبس عطف عليه أقاربه وأصحابه وأوفوا عنه، هل نحبسه؟
طالب: لا.
الشيخ: إن رضي فلا بأس، إذا رضي هذا المدِين وقال: احبسوني لعل الله يسهل أحدًا يعطف عليَّ! إي نعم، هذا شيء واقع وكثير، فلا بأس يُحبس؛ لأن حبسه الآن من مصلحة الغرماء.
طالب: برضاهم.
الشيخ: برضاهم إي نعم.
الطالب: بإلزام ( ... ).
الشيخ: لا، ما فيه إلزام، لكن لا شك أني إذا رأيت هذا الرجل محبوسًا عن أهله وعائلته سوف أرق له أكثر مما إذا كان يمشي في السوق.
طالب: شخص لا يقدر على الوفاء، هل هناك فرق بين أن يكون ضامنًا أو يكون هو صاحب ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، لا فرْق بين أن يكون فرعًا أو أصلًا؛ يعني كالضامن والكفيل إذا لم يحضر البدن سواء.
الطالب: يا شيخ، ما ( ... ) كفالة غرامية ويوقِّع عليها، فهل يطالَب؟
الشيخ: إي، يطالب، ويش الفائدة من هذا؟
الطالب: يقول: ما عندي شيء.
الشيخ: مَنْ؟
الطالب: هو ( ... ).
الشيخ: نقول: إذا ما عندك شيء ادخل بالحبس، وسهَّل الله أمرك.