للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، ما يدخل مع الشركاء.

هذا يسأل يقول: إذا قدَّرْنا أن هذا الشيء الذي اشتراه هلك، فهل يدخل مع الغرماء؟ نقول: لا، يبقى في ذمته.

طالب: إذا هذا الرجل المحجور عليه له بيت ( ... )، وله سيارة للعائلة، له.

الشيخ: بيجينا إن شاء الله.

طالب: قلنا: إنه لا يجوز من كان عليه دَيْن أن يتصدق، حتى إذا لم يكن مطالبًا ( ... )؟

الشيخ: أما لو قال له صاحب الدَّيْن: كلما تصدقت به فأنا مُسقِطه عنك، فلا بأس؛ لأنه ما يضره الآن.

الطالب: لازم الشرط.

الشيخ: أما إذا لم يقل هذا فقد يكون سكوته حياءً أو خجلًا أو ما أشبه ذلك.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما يُخالف، هذا صحيح. مرادهم فيما سبق أن الدَّيْن الحال لا يمكن تأجيله، لكن هذا مُؤجَّل من الأصل.

طالب: المؤلف رحمه الله يقول: (من لم يقدر على وفاء شيء من دَيْنه لم يطالب به وحرم حبسه)، فإن كان يعلم أن صاحب ( ... ).

الشيخ: سمعتم كلامه؟ يقول: لو فرضنا أنه إذا حُبس عطف عليه أقاربه وأصحابه وأوفوا عنه، هل نحبسه؟

طالب: لا.

الشيخ: إن رضي فلا بأس، إذا رضي هذا المدِين وقال: احبسوني لعل الله يسهل أحدًا يعطف عليَّ! إي نعم، هذا شيء واقع وكثير، فلا بأس يُحبس؛ لأن حبسه الآن من مصلحة الغرماء.

طالب: برضاهم.

الشيخ: برضاهم إي نعم.

الطالب: بإلزام ( ... ).

الشيخ: لا، ما فيه إلزام، لكن لا شك أني إذا رأيت هذا الرجل محبوسًا عن أهله وعائلته سوف أرق له أكثر مما إذا كان يمشي في السوق.

طالب: شخص لا يقدر على الوفاء، هل هناك فرق بين أن يكون ضامنًا أو يكون هو صاحب ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، لا فرْق بين أن يكون فرعًا أو أصلًا؛ يعني كالضامن والكفيل إذا لم يحضر البدن سواء.

الطالب: يا شيخ، ما ( ... ) كفالة غرامية ويوقِّع عليها، فهل يطالَب؟

الشيخ: إي، يطالب، ويش الفائدة من هذا؟

الطالب: يقول: ما عندي شيء.

الشيخ: مَنْ؟

الطالب: هو ( ... ).

الشيخ: نقول: إذا ما عندك شيء ادخل بالحبس، وسهَّل الله أمرك.

<<  <  ج: ص:  >  >>