الطالب: يقول يا شيخ: أعرف أنه ما يجوز.
الشيخ: لا، أقول: إذا كان ما عنده شيء عرفت أنه ما يطالَب ولا يحبس، لكن إذا صار عنده شيء وقال: يا جماعة، أنا ما موف، يقول: روحوا للأول، للمضمون. نقول: ويش الفائدة من الضمان؟ إذا كنت تحيلني على المضمون الفائدة من الضمان فُقِدت الآن، نحبسه ونقول: أنج نفسك. أما إذا كان ما عنده شيء معلوم لا يُطالب، لا الأصيل ولا الضمين.
الطالب: إن كان قد وقع ( ... ).
الشيخ: إي، ما عنده شيء، لو كان أصيلًا هل يُحبس ويطالَب؟
الطالب: لا.
الشيخ: طيب.
طالب: يا شيخ، لو وكَّل يا شيخ، المدِين، وكَّل شخصًا ليبيع السيارة، ثم حُجِر عليه وباع الوكيل بعد الحجر؟
الشيخ: هذا ينبني على انعزال الوكيل قبل العلم، إن قلنا بأنه ينعزل قبل العلم لم يصح البيع، وإن قلنا: لا ينعزل إلا بعلمه؛ صح البيع، فالصحيح أن فيه التفصيل: إن طالت المدة بين عزله وتصرفه لم نقبل منه أنه لم يعلم، وإن قصرت أو كان متباعدًا يعني في المكان ولا فيها هاتف يتصل به فيصح.
طالب: ما حجة المذهب في قول أن الدَّيْن الحال لا يُؤجَّل؟
الشيخ: نعم، حُجَّتهم أن التأجيل وصْف زائد على الأصل، والأوصاف الزائدة على الأصل لا بد أن تكون في نفس العقد.
الطالب: ولو قبِل الدائن؟
الشيخ: ولو قبِل، لكن الصحيح أنه يتأجل، الصحيح أن القرْض يتأجل، والدَّيْن إذا حل وطلب تأجيله بدون زيادة فلا بأس؛ لأن المذهب مشكلة، يعني لو تقرض هذا الرجل مئة ألف ليشتري بيتًا، واشترى بيتًا بمئة ألف، وجئت إليه من الغد وقلت: يلَّا أوفني وإلا الحبس، هذا خلاف المشروع والمعقول.
الطالب: إذا وقعت هذه الحالة، ماذا يقولون؟
الشيخ: من اللي ماذا يقولون؟
الطالب: إذا قال يعني أوفِني، قال: ليس معي الآن شيء، ويؤجَّل.
الشيخ: يُباع، يُحجر عليه إذا كان ما عنده إلا البيت هذا.
طالب: الأصل يا شيخ أن يكون جاهلًا أو عالِمًا؟
الشيخ: ما هو؟
الطالب: الذي باعه، ثم قيل: إنه محجور عليه.