الشيخ: لا، فيه التفصيل؛ إذا كان عالِمًا بأنه محجور عليه ما له حق يرجع في ماله، وإن كان جاهلًا فله أن يرجع بماله. هذا كلام المؤلف صريح.
الطالب: الأصل يا شيخ أنه عالم وجاهل؛ يعني يُطالَب بإيفاء الدَّيْن على ( ... ).
الشيخ: ويش الأصل العلم ولَّا الجهل؟ أسألك أنت؟
الطالب: الجهل.
الشيخ: أنت؟
طالب: ذكرنا أنه لا يصح إقراره على ماله، فإذا قال لشخص أنا لن ..
الشيخ: لا يصح إقراره على ماله، لكن يكون في ذمته.
الطالب: نعم، يكون في ذمته، لكن قال لشخص: أنا لن أقر لك بدَيْن من مالي، ولكن تعالَ أنت، فقل: إني غريم لم أعلم بأنه قد حُجر عليَّ إلا بعد الحجر لكي يشارك ( ... ).
الشيخ: ما يُقْبل.
الطالب: ما الفرْق بينه وبين الغريم الذي ( ... )؟
الشيخ: هذا في بينة ما هو بإقرار، هذا بإقرار، المحجُور عليه لا يُقبَل إقراره بأي شيء، لا بِدَيْن سابق ولا لاحق، إلا إذا صدَّقه الغرماء.
الطالب: كيف تكون البينة يا شيخ؟
الشيخ: يشهد عليه أنه معاه من قبل الإحجار عليه.
طالب: رجل عليه ديْن لشخصين غني وفقير ( ... ) كل واحد يوفي في نفس الموعد، فهل نقول؟
الشيخ: يعني رجل عليه دَيْن مؤجَّل لغني وفقير والأجل واحد.
الطالب: فهل نقول: ليس للغني ( ... ) كلاهما .. ؟
الشيخ: كُلٌّ له حق، ما دام عنده مال، أما إن كان ما عنده مال أبدًا فهو لا يُطالَب، سواء كان صاحب الطلب غنيًّا أو فقيرًا.
الطالب: لكن من أحق يا شيخ؟
الشيخ: كل واحد، كلهم حق ثابت. ما هو بالغني والفقير، هو الطالب ولَّا المطلوب؟
الطالب: هو الطالب.
الشيخ: إي، لا فرْق.
طالب: إنسان لو باع على أحد سيارة ( ... )، ثم صار عليه حادث فانعدمت السيارة، فماذا؟
الشيخ: تبقى في ذمة المحجور عليه، إذا كان مفرطًا، وإن كان غير مفرط تجلب على صاحبها، إلا على المشهور من المذهب الذين يقولون: إن العقد الفاسد كالغصب، فيقولون: إن عليه الضمان مطلقًا، على المحجور عليه.