للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو أقر بدين أو جناية توجب قودًا أو مالًا؛ صَحَّ) أقر بجناية توجب قودًا، فقال: إنه قطع يد إنسان، أو إن عبده قطع يد إنسان، وهذا هو الأقرب؛ لأن كونه يُقِرُّ بجناية عليه توجب قودًا ليس فيها فائدة، إلا إذا قيل: ربما يختار من له القود الدية.

فكلمة (توجب قودًا) نقول: تشمل ما إذا أقر على نفسه بجناية توجب قودًا فإنه يصح، لكن لا يُطَالَب به إلا بعد فك الحجر.

كيف الجناية التي توجب قودًا؟ أقرَّ بأنه قطع يد إنسانٍ عمدًا، هذه جناية توجب القصاص، والقود هو القصاص.

نقول: الإقرار صحيح، لكن المُقَرَّ له لا يطالبه إلا بعد فك الحجر ما لم يُطالِب بالقود، فإن طالب بالقود فلا بأس أن يُقَاد؛ يعني إن قال المقر له: أنا أريد أن يقتص منه وتقطع يده، قلنا: لا بأس؛ لأن هذا لا يتعلق أيش؟ لا يتعلق بماله، لكن لو قال المقَرُّ له: أنا أريد دية اليد التي أقر بقطعها، قلنا: لا يمكن؛ لأن الدية تتعلق بالمال.

وكذلك لو كان له عبد وأقر بأن عبده جنى -والعبد من جملة المال يُبَاع في الدين- فإننا لا نقبله إلا بعد فك الحجر، أما الآن فلا.

يقول: (ويُطَالَب به بعد فك الحجر عنه) (يُطَالَب به) أي: بما أقر به، (بعد فك الحجر) ومتى يُفَك الحجر؟ يُفَك إذا أعطينا الغرماء ما وجدوه من ماله، انتهى الحجر، فإذا قُسِمَ ما وجدنا من ماله على الغرماء فقد انتهى الحجر، فيطالب بما أَقَرَّ به، ويُطَالَب بما ثبت في ذمته، فإن حجرنا عليه مرة ثانية شارك من أقر لهم غرماءه الأولين.

طيب، كم حكمًا ترتب على الحجر؟

الحكم الأول: لا ينفذ تصرفه في ماله.

الحكم الثاني: أن إقراره حال الحجر لا يصح على ماله، ولكن يصح في ذمته ويُطَالَب به بعد فك الحجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>