الثالث قال:(ويبيع الحاكمُ مالَه)(الحاكم) أي: القاضي، (ماله) وهل المراد أن الحاكم نفسه يتولى بيعه فيقف في السوق ويقول: من يشتري هذا، أو يأمر من يبيع؟ الثاني؛ لأن الحاكم عادة -الذي هو القاضي- لا يقف في الأسواق يقول: من يشتري هذا المال؟ لكن يأمر من يبيع ماله؛ أي: مال المحجور عليه.
وكيفية ذلك أن تَنْسِبَ الموجود للدين، فما حصل من النسبة فهو لكُلِّ واحدٍ من دينه.
مثال ذلك: قلنا: إن دَيْنه عشرة آلاف ريال، والموجود ثمانية، انْسُب الثمانية إلى العشرة تكن أربعة أخماس، فلكُلِّ واحد من الغرماء أربعةُ أخماس ماله، مَنْ له ألف كم نعطيه؟ ثمان مئة، ومن له مئة؟ ثمانين، وهلم جرًّا.
فالمهم أن كيفية التقدير أن تنسب الموجود للدين، فتعطي كُلَّ مدين بمثل تلك النسبة، فإذا كان الموجود أربعة أخماس أعطِ كُلَّ واحد أربعة أخماس من نصيبه.
إذا كان دين أحدهم خمسة ريالات، كم نعطيه؟ أربعة ريالات.
شوف واحد منهم أعطيناه ثمان مئة وهذا أعطيناه أربعة ريالات؛ لأن النسبة هكذا تكون.
***
قال:(ولا يحل مؤجل بِفَلَسٍ) يعني: إذا كان على الإنسان دين وحُجِرَ عليه، فهل يحل الدين أو يبقى على أجله؟ يقول المؤلف: إنه لا يحل، فيبقى على أجله ويُطَالَب إذا حلَّ الأجل.
مثال هذا: إنسان استدان من شخص دينًا لمدة سنة، في أثناء السنة حُجِرَ على المدين، فجاء صاحب الدين ليطالب مع الغرماء، فنقول: لا حق لك، ليش؟ لأنه لم يحل دينه؛ مؤجل.
إذا قال صاحب الدين المؤجل: أنتم لما حجرتم عليه سوف تبيعون ماله ولا يبقى لي شيء، نقول: لأنه لا حق لك، فإذا حل دينك شاركت الغرماء إن وُجِدَ له مال، وإلا فلا يحل.