كذلك لا يحل المؤجل بموت؛ موت المدين إلا أن المؤلف استثنى فقال:(إن وَثَّق ورثته برهن أو كفيل ملي) فإن لم يوثقوا حلَّ.
مثال هذا: رجل عليه عشرة آلاف ريال تحل بعد سنة، ثم مات الرجل، فهل يحل الدين؟
الجواب: لا يحل؛ لأن المال انتقل إلى الورثة بأعيانه وأوصافه، ومن أوصافه أنه مؤجل، فالحق للورثة الآن، إذا قالوا: لن نوفيك؛ لأن دينك لم يحل، فالقول قولهم.
ولكن اشترط المؤلف:(إن وَثَّق ورثته برهن أو كفيل ملي) يعني مثلًا إذا قالوا: حقك الآن لم يحل ولا تطالبنا بشيء، فإذا قال: أخشى أن تقتسموا المال ويضيع حقي، قالوا: لك هذا البيت رهنًا، البيت يساوي عشرين ألفًا، والدين كم؟ عشرة آلاف، الآن هذا الرهن يكفي للدين، إذا لم يرهنوه شيئًا، وقال: قدموا لي كفيلًا، قالوا: هذا فلان يكفل دينك، نظرنا: إذا كان مليئًا لم يحل الدين، وإن كان غير ملي حلَّ الدين.
فمن هو الملي؟ الملي هو القادر على الوفاء؛ بماله وقوله وبدنه، هذا هو الملي: القادر على الوفاء بماله، والثاني: قوله، والثالث: بدنه. فالملي بماله: أن يكون عنده أموال تكفي لهذا الدين، والقادر ببدنه: أن يكون ممن يمكن إحضاره لمجلس الحكم عند التحاكم، والقادر بقوله: ألَّا يكون مماطلًا، فيقول: غدًا ائت، بعد غد، ويماطل، فإذا أتوا بكفيل غني وَفيٍّ لو أبى أن يُوفِي حُوكِمَ، فالدين لا يحل.
وعلم من قوله:(أو كفيل ملي) أنهم لو جاؤوا بكفيل غير ملي فإن الدين يحل؛ لئلا يضيع حق الدائن، جاؤوا إليه بكفيل، الكفيل لا يملك إلا ألف ريال، والدين كم قلنا في المثال؟ عشرة، هل يكفي؟ لا؛ لأنه ليس مليًّا بماله.