الشيخ: انتبهوا، الحق واجب الآن اثنا عشر ألفًا، المذهب أنه يحل بقدره ولا ينزل منه شيء؛ لأنه ثبت في ذمة الميت كم؟ اثنا عشر ألفًا، والميت لو كان حيًّا لم يوف إلا بعد سنة.
لكن لو قيل: بأنه إذا مات في مثل هذه السرعة في يومه، فينبغي أن يثبت له قيمة السيارة في اليوم الحاضر؛ لأن السعر لم يتغير، أو يقال له: خذ سيارتك ما ( ... ) شيء، لكن المذهب يقولون: إنه إذا حل المؤجل فإنه يحل بكامله ولا يُنْقَص منه شيء.
الخلاصة الآن: إذا أفلس الرجل المدين هل يحل دينه؟ يعني: الدين اللي عليه هل يحل أو لا؟
طالب: إذا لم يكن هناك رهن.
الشيخ: لا ما فيه رهن، الرجل ما مات حُجِرَ عليه، هل يحل الدين المؤجل أو لا يحل؟
طالب: لا يحل.
الشيخ: لا يحل، يبقى مؤجلًا، طيب.
إذا مات المدين هل يحل الدين المؤجل الذي عليه؟
طالب: فيه تفصيل يا شيخ.
الشيخ: فيه تفصيل، ما هو؟
الطالب: هو إذا كان عندهم رهن الورثة محرز أو عندهم كفيل ملي فحينئذٍ لا يحل الدين، وإذا لم يكن لهم رهن محرز أو لم يكن لهم كفيل ملي فحينئذٍ يحل الدين.
الشيخ: تمام، إذن إذا مات المدين هو الذي فيه التفصيل الذي أردت، إذا مات المدين؛ فإن وثَّق الورثة من له الدين برهنٍ يكفي أو أتوا بكفيل ملي فالدين باقٍ لا يحل؛ لأنه لا ضرر على صاحب الدين، وأما إذا لم يأتوا برهن أو لم يأتوا بكفيل ملي فإنه يحل الدين؛ لئلا يضيع حقه.
بقي علينا الإشكال الذي أوردناه: هل يحل الدين بكامله أو يُخْصَم منه ما كان زائدًا على الثمن الحاضر؟
قلنا: المذهب أنه يحل الدين بكامله؛ لأنه دينٌ ثبت في ذمة الميت فيبقى على ما هو عليه، والذي ينبغي أن يقال: إنه لا يحل الدين بكامله؛ لئلا نظلم الورثة.