للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه) (إن ظهر غريم بعد القسمة) أي: بعد قسمة ماله؛ يعني: حجرنا على الرجل وقسمنا ماله، لم يبق عنده شيء، ظهر بعد ذلك غريم لم يعلموا به من قبل، يقول: (رجع على الغرماء بقسطه).

وكيف قسطه؟ ننظر نسبة دينه إلى ما أخذه الغرماء، فإذا نظرنا إليه ووجدناه نصف ما أخذه الغرماء؛ يرجع على كل واحد بنصف ما أخذ، ربعه؛ يرجع على كُلِّ واحد بربع ما أخذ.

مثال ذلك -المثال الأول-: الدين عشرة آلاف، والموجود ثمانية آلاف، قسمنا الثمانية بين الغرماء، ظهر غريم دينُه أربعة آلاف، أربعة آلاف نسبةً إلى الثمانية النصف، يرجع على كل واحد بنصف نصيبه.

إذا رجع بنصف نصيبه كم يكون له من الموجود؟

طالب: أربعة.

الشيخ: أربعة، لا.

طالب: الثلث.

الشيخ: الثلث، يرجع على كل واحد بثلث نصيبه؛ لأنك تضيف نصيبه إلى الموجود -وهي ثمانية- يبلغ اثني عشر، ونسبة الثمانية إلى اثني عشر كم؟ الثلثان، فيرجع على كل واحد بثلث نصيبه.

ثم قال المؤلف: (ولا يفك حجره إلا حاكم) (لا يفك حجره) أي: حجر المحجور عليه لفلس لا يفكه إلا حاكم، التعليل: لأنه ثبت بحكم الحاكم، وما ثبت بحكم الحاكم لا يرتفع إلا بحكمه؛ يعني لا نقول: إننا إذا قسمنا ماله بين غرمائه انفك الحجر، لا، لا بد من أن يفكه الحاكم، وعلى الحاكم أن يبادر بفك الحجر عنه، لا يماطل.

مثلًا نحن قسمنا ماله الموجود بين الغرماء اليوم؛ السبت، لا يجوز للقاضي أن يؤخر فك الحجر إلى يوم الجمعة مثلًا؛ لأن في ذلك ضررًا عليه، بل نقول: يجب أن يفكه فور قسمته.

***

ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصلٌ ويُحْجَر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>