مثال ذلك: رجل باع على السفيه ساعة، ثم إن السفيه أتلفها، فهل يصح البيع؟ وهل يضمن السفيه؟
الجواب: البيع لا يصح، فإن كان أخذ ثمنها من السفيه وجب عليه رده، وهل يضمنها هذا السفيه؟ أجيبوا.
طلبة: لا.
الشيخ: لا يضمنها؛ لأن الرجل هو الذي سلطه على ماله فلا يضمن، لا يضمن السفيه الذي أتلف هذه الساعة.
كذلك (قرضًا) هذا إنسان سفيه جاء لشخص قال: أقرضني -جزاك الله خيرًا- مئة ريال، وهو يعرفه من بني فلان، من أهل الشرف والسؤدد، فقال: أبرك ساعة، هذه مئة ريال. فهل لو أتلفها هذا السفيه -أتلف المئة- هل يضمنها؟ لا، لكن إن بقيت المئة في يده فلمن أقرضه إياها أن يأخذها منه؛ لأن هذا التصرف غير صحيح.
إذا قُدِّر أن هذا السفيه اشترى بها حاجة، هل يرجع عليه بها؟
الجواب: نعم يرجع؛ لأن البدل له حكم المبدَل، فإذا جاء هذا السفيه إلى شخص وقال: أقرضني مئة ريال، قال: طيب، اتفضل، فذهب واشترى بها ساعة، فهل يرجع الذي أعطاه مئة ريال بالساعة أو لا؟ يرجع؛ لأنها بدل ماله، وهو لو وجد ماله عند السفيه لأخذه، فكذلك إذا وجد بدله.
أما لو اشترى هذا السفيه بالمئة ريال؛ اشترى بها حلويات وأكلها، بطيخًا وأكله، صلح بها وليمة وعزم عليها أصحابه وأكلها، هل يضمن؟ لا يضمن، ليش؟ لأنه هو الذي سلطه على ماله، وهذا سفيه، كيف تعطي مالك للسفهاء؟ !
ومثل ذلك الصغير؛ لو جاء الصغير وقال لشخص صاحب لأبيه يعرفه، قال: سلفني عشرة ريالات، اللي يقوله مَنْ؟ الصغير، والرجل صاحب لأبيه يعرفه، قال: خذ، فأخذها الصغير واشترى بها أشياء وأتلفها، هل يضمن الصغير؟ لا، لكن لو وجد عشرة بيده أخذها منه؛ لأنها عينُ ماله.
لو جاء الصغير وقال: إن أبي يقول: من فضلك سلفني مئة ريال، لا يريدها لنفسه، لكن ادعى أن أباه أوصاه، قال للصبي: روح إلى فلان وقل له: يقول أبي أقرضني مئة ريال، فأقرضه، ثم إن الصبي أتلفها، هل يضمن؟