الشيخ: لا، فيه تفصيل؛ إن صَدَّق الوالد ابنه يضمن؛ يضمن الأب؛ لأن الولد قبضها وكيلًا عن أبيه، فإذا تلفت بيد الولد كأنما تلفت بيد أبيه، وإن قال: لم أرسله ولا علمت بذلك فلا ضمان عليه، لا ضمان على مَنْ؟ على الصبي. طيب، لماذا؟ نقول: لأن هذا الرجل هو الذي سلَّط الصغير على ماله.
لكن هذه المسألة فيها إشكال في الواقع، يعني الذي قررنا الآن هو مقتضى كلام الفقهاء رحمهم الله، لكن فيه إشكال؛ لأنها جرت العادة في مثل هذا أن الإنسان يقول لابنه الذي لم يبلغ، مثلًا مراهق أو له اثنا عشرة سنة أو ما أشبه ذلك: يا بني روح لجارنا -مثلًا- قل له: يقول الوالد: سلفني مئة ريال مثلًا، جرت به العادة، أليس كذلك؟ فهنا لا شك أن الرجل لم يعطه مئة ريال إلا وهو واثقٌ من أن أباه قد أوصاه، وإلا لم يعطه.
فهذه المسألة عندي فيها توقف، وهو أنه إذا كان جرت العادة بأن صاحبه يرسل إليه ولده ليستقرض منه، فينبغي أن يقال: إنه يضمن، لكن في هذه الحال مَنِ الذي يضمن؟ الذي يضمن الوالد؛ لأن الرجل إنما أقرضه بناءً على أن أباه أرسله.
هذا إذا كانت العادة بينهما جارية مطردة، أما إذا لم تكن العادة جارية مطردة فإن هذا الصغير لا يضمن، ووالده أيضًا لا يضمن إذا كذَّبه.