للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كلمة (من أعطاهم) ذكرنا أنها عامة، فإذا كان الذي أعطاهم مثلهم، انتبهوا يا جماعة: إذا كان الذي أعطاهم مثلهم؛ يعني صغيرًا أعطى صغيرًا، وتلف المال عند الصغير، فهل يضمن أو لا؟ انتبهوا الآن، إحنا قلنا بالأول: إذا أعطاهم الكبير ماله فلا ضمان؛ لأنه هو الذي سلَّطهم، لكن هذا الذي أعطاهم المال صغير، وتصرف الصغير غير صحيح، فهل نقول: عليهم الضمان؛ لأن عطية الصغير هنا غير معتبرة، فكأن الصغير الذي أُعْطِيَ المال كأنه أتلفه بدون إعطاء؛ لأن هذا الإعطاء غير معتبر لكونه ممن لا يصح تصرفه؟ أو نقول: إن هذا الصغير لما سلَّط الصغير على المال فإنه لا ضمان؟ نقول: الأقرب الضمان؛ لأن حق الآدمي مضمونٌ بكل حال، وإعطاء الصغار لمثلهم لا عبرة به. أنت فاهم زين؟ قل لي.

طالب: إذا أقرض الصغير صغيرًا مالًا ( ... ).

الشيخ: فأتلفه الصغير المعطى، هل يضمنه أو لا؟

الطالب: لا يضمنه؛ لأن الصغير كأنه أتلف مالًا لم يعطه.

الشيخ: هذا الذي قلنا: إنه أقرب؟

طالب: أن الأقرب أنه يضمنه.

الشيخ: أنه يضمنه؛ لأن إعطاء الصغير غير معتبر، فكأن الصغير الذي أتلفه كأنه هو الذي جنى على المال فأتلفه.

طيب، إذا أعطاه كبيرٌ؛ أعطى الكبير صغيرًا مالًا فأتلفه، هل يضمن؟

طالب: المذهب على أنه إن صدَّقه؛ الوالد إن صدَّقه.

الشيخ: لا، شوف السؤال: رجل كبير أعطى هذا الصغير مالًا فأتلفه.

الطالب: لا يضمن؛ لأن الصغير .. ، دون أن يرسله والده؟

الشيخ: إي، دون أن يرسله.

الطالب: لا يضمن الصغير.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لأن الصغير لا تصرف له.

الشيخ: قال: هذا مالي أتلفه، لازم يضمنه.

الطالب: لكنه صغير.

الشيخ: هو الصغير ما يضمن؟ أرأيت لو أن الصغير –مثلًا- دخل على بيت إنسان وأكل الخبز والفطور، يضمن أو لا يضمن؟

طالب: لا يضمن؛ لأنه هو الذي سلَّطه على ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>