كلمة (من أعطاهم) ذكرنا أنها عامة، فإذا كان الذي أعطاهم مثلهم، انتبهوا يا جماعة: إذا كان الذي أعطاهم مثلهم؛ يعني صغيرًا أعطى صغيرًا، وتلف المال عند الصغير، فهل يضمن أو لا؟ انتبهوا الآن، إحنا قلنا بالأول: إذا أعطاهم الكبير ماله فلا ضمان؛ لأنه هو الذي سلَّطهم، لكن هذا الذي أعطاهم المال صغير، وتصرف الصغير غير صحيح، فهل نقول: عليهم الضمان؛ لأن عطية الصغير هنا غير معتبرة، فكأن الصغير الذي أُعْطِيَ المال كأنه أتلفه بدون إعطاء؛ لأن هذا الإعطاء غير معتبر لكونه ممن لا يصح تصرفه؟ أو نقول: إن هذا الصغير لما سلَّط الصغير على المال فإنه لا ضمان؟ نقول: الأقرب الضمان؛ لأن حق الآدمي مضمونٌ بكل حال، وإعطاء الصغار لمثلهم لا عبرة به. أنت فاهم زين؟ قل لي.
طالب: إذا أقرض الصغير صغيرًا مالًا ( ... ).
الشيخ: فأتلفه الصغير المعطى، هل يضمنه أو لا؟
الطالب: لا يضمنه؛ لأن الصغير كأنه أتلف مالًا لم يعطه.
الشيخ: هذا الذي قلنا: إنه أقرب؟
طالب: أن الأقرب أنه يضمنه.
الشيخ: أنه يضمنه؛ لأن إعطاء الصغير غير معتبر، فكأن الصغير الذي أتلفه كأنه هو الذي جنى على المال فأتلفه.
طيب، إذا أعطاه كبيرٌ؛ أعطى الكبير صغيرًا مالًا فأتلفه، هل يضمن؟
طالب: المذهب على أنه إن صدَّقه؛ الوالد إن صدَّقه.
الشيخ: لا، شوف السؤال: رجل كبير أعطى هذا الصغير مالًا فأتلفه.
الطالب: لا يضمن؛ لأن الصغير .. ، دون أن يرسله والده؟
الشيخ: إي، دون أن يرسله.
الطالب: لا يضمن الصغير.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن الصغير لا تصرف له.
الشيخ: قال: هذا مالي أتلفه، لازم يضمنه.
الطالب: لكنه صغير.
الشيخ: هو الصغير ما يضمن؟ أرأيت لو أن الصغير –مثلًا- دخل على بيت إنسان وأكل الخبز والفطور، يضمن أو لا يضمن؟
طالب: لا يضمن؛ لأنه هو الذي سلَّطه على ماله.