طالب آخر: الآن العرف الصغير عشر سنوات يتصرف بمئتين وثلاث مئة.
الشيخ: خلاص، إذن إذا جرى العرف، أنا قلت لكم من قبل: ما جرى به العرف فهو تصرف صحيح؛ بمعنى أنها لو تلفت هذه بأيديهم ما نرجع على صاحب الدكان الذي أخذ قيمتها؛ لأن هذا مما جرى به العرف.
طالب: إقرار المدين بدين وظهور غريم ..
الشيخ: إقرار المفلس.
الطالب: إقرار المفلس بدين وظهور غريم آخر، هذا الآخر من مال الغرماء؟
الشيخ: إقرار المفلس بدين
الطالب: نعم.
الشيخ: بعد الحجر ولَّا قبل؟
الطالب: بعد الحجر.
الشيخ: بعد الحجر، لا يُقْبَل إقراره على ما في يده من المال.
الطالب: وظهور غريم جديد.
الشيخ: وظهور غريم جديد قبل القسمة يشارك.
الطالب: ( ... ) بعد القسمة ( ... )؟
الشيخ: يرجع على الغرماء بقسطه.
الطالب: مفيش تشابه بين الحالتين يعني؟
الشيخ: لا، بينهما فرق عظيم.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الحَجْر:
ويلزمهم أرش الجناية، وضمان مال من لم يدفعه إليهم، وإن تم لصغيرٍ خمس عشرة سنة، أو نبت حولَ قُبُله شعرٌ خشنٌ أو أنزل، أو عَقَلَ مجنونٌ ورشدا، أو رَشَدَ سفيهٌ زال حجرهم بلا قضاء.
وتزيد الجاريةُ في البلوغ بالحيض، وإن حملت حُكِمَ ببلوغها.
ولا ينفك الحجرُ قبل شروطه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق أن الحجر قسمان: حجر لحظ الغير، وحجر لحظ النفس. فمتى يكون الحجر لحظ الغير؟
طالب: يكون الحجر لحظ الغير إذا كان الرجل مفلسًا -مثلًا- وعليه ديون للناس.
الشيخ: ومتى يثبت؟
الطالب: ويثبت إذا قال به الحاكم ..
الشيخ: لا، يعني ما سببه؟
الطالب: سببه عدم ( ... ).
الشيخ: إذا كانت الديون أكثر من ماله.