للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النّاسَ، فَقالَ في كُسُوفِ الشَّمْسِ والْقَمَرِ: "إِنَّهُما آيَتانِ مِنْ آياتِ اللهِ، لا يَخْسِفانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَياتِهِ، فَإِذا رَأَيْتُمُوهُما، فافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ".

(خَسفت): بفتح الخاء.

(فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله، لا يخسفان): قال ابن المنير: أما الاستشهاد على الجواز في حال الانفراد بالإطلاق في التثنية (١)، فغير متوجه؛ لأنَّ التثنية بابُ تغليب، فلعله غلَّب أحدَ الفعلين كما غلَّب أحدَ الاسمين.

قلت: التغليب مجاز، فدعواه على خلاف (٢) الأصل، فالاستدلالُ بالحديثِ مُتَأَتٍّ.

وقوله: كما غلَّب أحد الاسمين، إن أراد في هذا الحديث الخاص، ممنوع، وإن أراد (٣) فيما هو خارج؛ كالقمرين، فلا يقيده، بل ولو (٤) كان في هذا الحديث ما يقتضي تغليبَ أحد الاسمين، لم يلزم منه تغليبُ أحدِ الفعلين.


(١) في "ع": "بالتثنية".
(٢) في "ع": "حذف".
(٣) في "ع": "أراده".
(٤) في "ع": "فلا يفيده ولو"، وفي "ج": "لو".

<<  <  ج: ص:  >  >>