للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(آمنَ ما كان): -بالمد-؛ من الأمن ضد الخوف.

* * *

٦٧١ - (١٠٨٤) - حَدَّثَنا قتيْبةُ، قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الْواحِدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: صَلَّى بِنا عُثْمانُ بْنُ عَفّانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- بِمِنًى أَربَعَ ركَعاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعبد الله بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فاسْتَرجَعَ، ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنَى ركعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- بِمِنَى ركعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- بِمِنًى ركْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَربَعِ ركَعاتٍ ركْعَتانِ مُتَقَبَّلَتانِ.

(فاسترجع): أي: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ لما رأى من تفويت عثمان -رضي الله عنه - لفضيلة القصر، ولا يُفهم منه أن الإتمامَ غيرُ مجزئٍ؛ لأنه قال: فليت (١) حظي من أربعِ ركعتانِ (٢) متقبلتان، فلو كانت تلك الصلاة لا تجزئ لفسادها، لم يكن له فيها حظ أصلًا.

قال ابن المنير: والقاعدةُ، أنَّه لا يتصور التخييرُ بين (٣) واجب وغير واجب، ولا أن يكون الجائُز (٤) الفعلِ والتركِ واجباً (٥) مُخيرًا، ولا التخييرُ


(١) في "ج": "قال ليت".
(٢) في "ج": "ركعات".
(٣) في "م" و"ج": "من".
(٤) "الجائز" ليست في "ج".
(٥) في "ج": "واجب".

<<  <  ج: ص:  >  >>