للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّلَاةُ، فَقالَ: سِر، حَتَّى سارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: هَكَذا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي إِذا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ.

وَقالَ عبد الله: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِذا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ، يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ، فَيُصَلِّيها ثَلَاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّما يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشاءَ، فَيُصَلِّيَها رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلا يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَيلِ.

(إذا أعجله السير، يؤخر المغرب، فيصليها ثلاثًا): وهذا صريح في المراد، وفيه حجة لمن يشترط جِدَّ (١) السير في الجمع، وحمل المطلق فيهما (٢) على ذلك لاتحاد السبب.

وإنما خص ابن عمر صلاة المغرب والعشاء بالذكر؛ لوقوع الجمع له بينهما (٣)، وهو الذي سأل عنه نافعٌ، فأجابه عما سأله حين استُصرخ على امرأته، فاستعجل، فجمعَ بين المغرب والعشاء، فسئل، فأجاب بما ذكر (٤).

(ولا يسبح): أي: يتطوَّع بالصلاة.


(١) في "ن": "حدّ".
(٢) في "ج": "عليهما".
(٣) في "ج": "له منهما".
(٤) في "ع": "ذكره".

<<  <  ج: ص:  >  >>