للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: الاختلاف من قبل (١) الرواة (٢)، وأن الصحيح (٣) فيها (٤) إحدى عشرة ركعة، وأَوَّلوا ما خالفَ ذلك.

وربما يقال (٥): كيف (٦) تُنزل هذه الأحاديثُ منزلةَ المتعارضات حتى يُحتاج إلى الجمع بينها، وإنما هي أفعال، وكلها (٧) مشروع؟ وحاصل القضية: أن قيام الليل إن كان واجبًا بالنسبة إليه -عليه السلام-، واختَلَفَ عددُ الركعات منه في أوقات، عُلم أن الأقل (٨) هو الواجب (٩)، والزائد نافلة.

قال ابن المنير: وإنما جاءت المعارضة في قول الراوي (١٠) الواحد: كان يفعل كذا، أو كانت (١١) صلاته كذا؛ فانه لفظٌ يعطي العادةَ والدوامَ، ولا يُتصور المداومةُ على عادتين في زمن واحد، فإن ذلك يرجع إلى النفي والإثبات؛ إذ قولها: كانت صلاته إحدى عشرة (١٢) [يقتضي أنها عادته،


(١) في "ج": "من قبلهما".
(٢) "الرواة" ليست في "ج".
(٣) في "ع": "والصحيح".
(٤) في "ج": "فيهما".
(٥) في "ج": "وربما قالوا".
(٦) "يقال كيف" ليست في "ع".
(٧) في "ج": "فكلها".
(٨) في "ن": "الأول".
(٩) في "ج": "هو الزائد".
(١٠) في "ع": "الرأي".
(١١) في "ن" و"ع" و"ج": "وكانت".
(١٢) في "ج": "إحدى عشر ركعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>