للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المنير: لا أعلم نصًّا على ما قاله، غير أن العمل مستمرٌ على زيارة (١) الخليل -عليه السلام- ونحوه من (٢) المشاهدِ المرجُوَّةِ بغير نكَيرٍ.

وما سمعت بمن (٣) ينذر بذلك، و (٤) لكنهم يتطوعون.

وانظر لو نذر زيارة الخليل، وقلنا: لا يجوز شدُّ المطيِّ بالنذر لغير الثلاثة، فكيف يصنع؟

إن قلنا: لا تُفعل أبدًا؛ لئلا يستند فعلُه إلى نذره، حَرَمناه (٥) فضلَ الزيارة، وإن قلنا: يفعل، ركب النهي، فالطريقُ: أن يفعلَ ناويًا الزيارة، لا وفاء (٦) النذر.

وانظر في الذي (٧) يسوق بدنةً إلى مكة بغير نذر، هل يخرج، ويدخل (٨) في قول مالكِ: سوقُ البُدنِ إلى غيرِ مكةَ من الضلال، فأطلقَ النذرَ وغيره، هذا هو الظاهر.


= قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٧٨): واختلف في شد الرحال إلى غيرها؛ كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتاً، وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبوك بها والصلاة فيها، فقال الشيخ أبو محمَّد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملًا بظاهر هذا الحديث، وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياض وطائفة.
(١) في "ن": "زيادة".
(٢) "من" ليست في "ن".
(٣) فى "ج": "من".
(٤) الواو سقطت من "ع" و"ج".
(٥) في "ع": "أحرمناه"، وفي "ج": "حرمنا".
(٦) في "ن": "وفائه النذر".
(٧) في "ع": "الطريق".
(٨) في "ج": "هل يدخل ويخرج".

<<  <  ج: ص:  >  >>