للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي: ولم يذكر صاحبُ الأفعال فيه إِلَّا وَقَصَتْه، لا غير (١) (٢).

وقال ابن بطّال: ولم أجد (٣) في اللُّغة أَوْقَصَتْه (٤). والوَقْصُ: كَسْرُ العُنق.

(ولا تحنطوه، ولا تخمِّروا رأسه): بهذا أخذ الشّافعيّ رضي الله عنه (٥).

وقال مالك، وأبو حنيفة - رحمهما الله -: يفعل بالحرم ما يفعل (٦) بالحلال.

قال ابن القصّار: والحجةُ له: "إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثٍ" الحديث (٧)، فعبادةُ الإحرام قد انقطعت عنه، وقد كَفَّنَ ابنُ عمر ابنَه وخَمَّرَ رأسَه يوم ماتَ وهو محرم، وقال: لولا أنا حُرُم (٨)، لطيبناه (٩).

قال الأصحاب (١٠): وحديث المحرم هذا خاصٌّ به، ويدلُّ عليه


(١) "لا غير" ليست في "ن".
(٢) انظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ٢٩٣).
(٣) فى "ج": "ولم يوجد".
(٤) انظر: "شرح ابن بطّال" (٣/ ٢٦٢).
(٥) "رضي الله عنه" زيادة من "ع" و "ج".
(٦) "بالحرم ما يفعل" ليست في "ن".
(٧) رواه التّرمذيّ (١٣٧٦)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٨) فى "ع": "حرام"، وفي "ج": "محرم".
(٩) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٣٢٧).
(١٠) في "ع": "أصحاب".

<<  <  ج: ص:  >  >>