للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هؤلاء، فثبتت (١) لهم العصمةُ؛ عملاً بقوله: "فإذَا قالوها عَصَموا مني دماءهم" (٢)، والعموم يتناولهم؛ لأن الضمير عائدٌ على الناس في قوله: "أُمرتُ أن أقاتلَ الناسَ"، فهو استدلال بالعموم (٣).

قلت: الذي في البخاري: "فمن قالها، فقد عصمَ مني مالَه ونفسَه" وهو صريح في العموم، غيرُ محتاج إلى الاستدلال على عموم الضمير بعموم مُعاده (٤).

ثم قال: وبين له أبو بكر -رضي الله عنه- أن العمومَ لا يتناولهم؛ لأنه قال: "إلا (٥) بحقها"، والحقُّ إن كان مجملاً، وقد اسُتثني من العام، انسحب الإجمالُ على أول (٦) المقال، فبطلَ الاستدلالُ بالعموم، وهي قاعدةٌ مختلَفٌ فيها في العام إذا استُثني منه مجمَل (٧)، هل يبقى عاماً، أو مجملاً؟ وإن كان الحق مبيناً، فالزكاة من الحق، وكما (٨) لا يتناول العصمةَ مَنْ لم يؤدّ حقَّ الصلاة، كذلك لا يتناولُ العصمةَ مَنْ لم يؤدّ حقَّ الزكاة، وإذا لم يتناولهم العصمةُ، بقوا في عموم قوله: "أُمرت أن أقاتلَ الناس"، فوجب قتالهُم حينئذ.


(١) في "ن": "فثبت".
(٢) تقدم برقم (٢٥) عند البخاري.
(٣) في "ع": "العموم".
(٤) في "ع": "مفاده"، وفي "ج": "لعموم بعاده".
(٥) في "ج": "لا".
(٦) في "ج": "الأول".
(٧) في "ج": "محتمل".
(٨) في "ن": "فكما".

<<  <  ج: ص:  >  >>