للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ومن حقها أن تحلَب): -بحاء مهملة-؛ أي: لمن يحضرها من المساكين، ومَنْ لا لبنَ له.

وذكر (١) الدراورديُّ أنه بالجيم، وفسره بالجلب إلى المصدق.

قال ابن دحية: وهو تصحيف، وإنما خص الجَلَب بموضع الماء؛ ليكون أسهلَ على المحتاج من قصدِ المبارِك، وفيه أيضاً رفقٌ بالماشية.

(ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملُها على رقبته): قال ابن المنير: هذه صيغة خبر، والمراد: النهيُ، واستعمل الخبر في موضعه تفاؤلاً لهم أن (٢) لا يفعل أحد ذلك (٣)، ومن لطيف الكلام أن النهي الذي أوَّلنا به النفي يحتاج إلى تأويل (٤) أيضاً؛ فإن القيامة ليست دارَ تكليف، وليس المراد نهيهم عن أن يأتوا يوم القيامة (٥) بهذه الحالة، إنما (٦) المراد: لا تمنعوا الزكاة، فتأتوا كذلك، فالنهي (٧) في الحقيقة إنما باشرَ سببَ الإتيان، لا نفسَ الإتيان.

ثم التهديدُ بحمل شاة أو بعير يحتمل أن يراد به الجنس.

ويحتمل أن يراد المفرد (٨)، وهو الواجب الذي منعه، وإرادة الجنس


(١) في "ج": "ذكر".
(٢) في "ع": "بأن".
(٣) في "ن" زيادة: "أحد".
(٤) في "ن": "تأويله".
(٥) "يوم القيامة" ليست في "ج".
(٦) في "ن": "وإنما".
(٧) في "ع": "والنهي".
(٨) في "ع": "الفرد".

<<  <  ج: ص:  >  >>