للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حتى إذا بلغت الحلقوم): أي: قاربتْ بلوغَه؛ إذ لو بلغته حقيقة لم تصح حينئذ وصيةٌ ولا غيرُها من التصرفات بالاتفاق، بل لا يُتصور في مطرد العادة حينئذ، وهو حين الغرغرة ومعاينة الملائكة أن ينطق المحتضَر أبداً، ولا يَلتفت إلى غير ما هو فيه من شأن الموت.

والضمير في قوله: "حتى إذا بلغت" عائدٌ على (١) الروح، وإن لم يَجرْ لها ذكرٌ بالصريح (٢)؛ لفهمها من السياق (٣).

(قلتَ: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان): قيل: يريد بالأولين: من أنشأ له بالوصية في تلك الحالة، وبالأخير: من تقدمت له وصيةٌ في تلك الحال أيضاً.

وقال الخطابي: يريد بفلان الذي قال فيه: "لفلان كذا": الموصى له، وقوله (٤): "وقد كان (٥) لفلان" يعني (٦): الوارث؛ لأنه إن شاء أبطله، ولم يُجِزْه (٧).

قال السفاقسي: يريد: أن "كان" بمعنى: صار، وقوله: لأنه إن شاء أبطل الوصية، يريد: إذا جاوزت الثلث، أو كانت لوارث.


(١) في "ج": "إلى".
(٢) في "ج": "بالتصريح".
(٣) في "ج": "بالسياق".
(٤) في "ج": "له".
(٥) في "ن": "وقد قال".
(٦) في "ج": "بمعنى".
(٧) انظر: "أعلام الحديث" (١/ ٧٥٨). وانظر: "التنقيح" (١/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>