للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وخطب عليَّ): يقال (١): خطبَ المرأةَ إلى وليها: إذا أرادَها لنفسه، وخطبَ عليه: إذا أرادها لغيره، والمعنى: طلب من ولي المرأة أن يزوِّجَها مني.

(فأفلجني (٢)): -بالجيم- يعني: حكم لي؛ أي (٣): أَظْفَرَني بمرادي، يقال: فلج (٤) الرجلُ على خصمه: إذا ظفر به.

(فقال: لكَ ما نويتَ يا يزيدُ، ولك ما أخذتَ يا معنُ): هذا مع أن أباه صاحبَ الصدقة قال لولده: "ما إياكَ أردتُ".

قال ابن المنير: لأنه لم يعن أردتُ غيرك فقط، وإنما عنى (٥): ما أردتُك على الخصوص، وكأن نيته كانت مسترسلة على الفقير، ولم يحجر على الوكيل أن يعطي الولدَ، وكان فقيراً، فاندرج في العموم، فأمضاها النبي - صلى الله عليه وسلم - له، وكانت صدقَة (٦) تطوُّع، وقد نص أصحابنا أنه (٧) إذا أوصى للفقراء، فافتقر ولدُه الذي ورثوه قبل قسمة الوصية أنهم يأخذون بالفقر، وهذا الحديث يدل عليه.


(١) في "ع": "فقال".
(٢) نص البخاري: "فأنكحني".
(٣) في "ع ": "أن".
(٤) في "م": "أفلج".
(٥) في "ع": "عني".
(٦) في "ج": "صدقته".
(٧) في "ن": "على أنه"، وفي "ع": "لأنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>