للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفائدة يصل نفعُه إلى صاحبه كل رواح، لا يحتاج أن يتكلف فيه للمشقة والسير.

(وإني أرى أن تجعلها في الأقربين): ليس هذا مما يدل للبخاري على تبويبه؛ فإنه بَوَّبَ (١) على الزكاة على الأقارب، وهذا ليس (٢) زكاة.

قال الزركشي: فإن أراد ذلك بالقياس (٣)، أمكن (٤).

قلت: فيه نظر ظاهر.

وقد استدل بعضهم بهذا على أن مرجعَ الحبسِ لأقرب الناس إلى المحبس.

ورده القاضي بأن أبا طلحة لم يقبل (٥) تحبيسها أولاً، وإنما جعلها لله، ومقتضاه أن تباع لو شاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ويصرف ثمنها لله (٦).

قال ابن المنير: و (٧) يجوز عندي أن يكون قَبلَ أصلَ التحبيس، وفَوَّض إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تعيينَ المصرف (٨)، وهو الظاهر.

قلت: إنما يكون هذا هو الظاهر أن لو كان (٩) في لفظ أبي طلحة


(١) في "ن": "يؤد".
(٢) في "ع": "وليس هذا زكاة".
(٣) في "ن": "ذلك بذلك القياس".
(٤) انظر: "التنقيح" (١/ ٣٥٥).
(٥) في "ع": "يبين".
(٦) انظر: "إكمال المعلم" (٣/ ٥١٨).
(٧) "و" ليست في "ج".
(٨) "تعيين المصرف" ليست في "ج"، وفي "ن" و"ع": "المصروف".
(٩) في "ن": "كانت".

<<  <  ج: ص:  >  >>