للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قلت: جعلُ اللامِ للتمليك يفضي (١) إلى مخالفة مذهب مالك، فإنه لا يعتقد أن الأصناف يملكون.

قلت: قال ابن المنير: إنما لا يعتقد [أنهم يملكون بالأصالة ملك الشركاء على تحرير القسمة، ولكنه يعتقد] (٢) أن الأخذ منهم -كائناً من كان- يملَّك به الأخذ، ويتصرف فيما يأخذ تصرفَ الملاك (٣)، إلا السبيل والرقاب. هذا كلامه رحمه الله.

(ويذكر عن أبى لاسٍ (٤)): -بسين مهملة منونةً-، قال أبو عمر: اسمه عبد الله، وقيل: زياد (٥).

٨٦٥ - (١٤٦٨) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب. فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَاّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيراً فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالدٌ، فَإِنَكمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً، قَدِ احْتبَسَ أَدرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب، فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَهْيَ عَلَيْهِ صدَقَةٌ، وَمِثْلُها مَعَها".


(١) في "ج": "يقتضي".
(٢) ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(٣) في "ع": "الملك".
(٤) في "ج" "الأسن".
(٥) انظر: "الاستيعاب" (٤/ ١٧٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>