للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماله دون نفسه طيبة لمن أخذه من الناس، وإنه (١) لا يحل أن يمنعوا ماءً يردونه (٢)، ولا (٣) طريقاً يريدونه من بر أو بحر، هذا كتاب جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (٤).

(كم جاءت حديقتك؟): وفي بعض النسخ: "جاء" بدون تاء التأنيث، وجاء هذه بمعنى كان؛ أي: كم كان قدرُ تمر حديقتك؟

(قالت: عشرة أوسق): قال الزركشي: أي: جاءت مقدارَ عشرة أَوْسُق.

(خرصَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -): قال: هو وما قبله مرفوع على تقدير: الحاصلُ عشر" أوسق، وخرص بدل من قوله عشرة (٥).

قلت: هذا مناف لقوله (٦) أولاً: جاءت مقدارَ عشرة أوسق.

قال: وجوز بحضهم النصب على الحال.

قلت: ليس المعنى على أن تمر (٧) الحديقة جاء في حال كونه عشرة أوسق، بل لا معنى له أصلاً.

(هذه طابةُ): يعني: المدينةَ.


(١) في "ن": "وأن".
(٢) في "ج": " يؤدونه".
(٣) في "ج": "لا".
(٤) انظر: "الطبقات الكبرى" (١/ ٢٨٩).
(٥) انظر: "التنقيح" (١/ ٣٦٣).
(٦) في "ج": "لتقديره".
(٧) في "ع": "التمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>