للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي: ويقال: بفتح الصاد وكسرها (١).

قال الإسماعيلي: يريد البخاري: أخذَ (٢) الصدقة بعد أن (٣) يصير تمراً؛ لأنه تصرم النخل وهو رُطَبٌ، فيتمرُ في المرابد (٤)، ولكن ذلك لا يتطاول، فحسن أن يُنسب أَليه؛ كما قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١] وإنما هو بعد (٥) أن يُداس ويُنقى.

٨٨٠ - (١٤٨٥) - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: وإنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يؤْتَى بالتَّمرِ عِندَ صرَامِ النَّخْلِ، فَيجِيءُ هذَا بتَمرِهِ، وَهذَا مِنْ تَمرِهِ، حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْماً مِنْ تَمرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما - يَلْعَبَانِ بذَلِكَ التَّمرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمرَةً، فَجَعَلَها فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخرَجَها مِنْ فِيهِ فَقَالَ: "أَمَا عَلِمتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَأْكلُونَ الصدَقَةَ؟! ".

(الأسَدي): بفتح السين المهملة.

(طَهمان): بفتح الطاء المهملة.


(١) انظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ٤٢).
(٢) في "ج": "إذا أخذ".
(٣) في "ج": "أنه".
(٤) في "ن" و"ج": "المربد".
(٥) "بعد" ليست في "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>