للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القضية، ولو تأوله متأول على الترخيص (١) في فسخ العمرة كما أذن لأصحابه (٢) في فسخ الحج؛ لكان (٣) له وجه (٤).

قال الزركشي: ويشهد لتأويل الشافعي --رضي الله عنه- (٥) - قولُه (٦) في الحديث الآخر: "طَوَافُكِ وَسَعْيُكِ كَافِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ" (٧) (٨).

قلت: يدلُّ (٩) عليه قولها (١٠) [في كثير من الطرق: "ينطلقون بحجٍّ وعمرة، وأنطلق بحج؟! " (١١)؛ إذ هي قارنة بالفرض، فقد حصل لها حجٌّ وعمرة، وبعضهم يتأول (١٢) قولها] (١٣) على أن المراد: ينطلقون بحج مفردٍ عن


(١) في "ن": "على أن الترخيص".
(٢) في "ج": "للصحابة".
(٣) في "ج": "إن كان".
(٤) انظر: "أعلام الحديث" (٢/ ٨٤٨).
(٥) "رضي الله عنه" ليست في "ن".
(٦) "قوله" ليست في "ج".
(٧) رواه مسلم (١٢١١) عن عائشة -رضي الله عنها - بلفظ: "يسعك طوافك لحجك وعمرتك".
(٨) انظر: "التنقيح" (١/ ٣٨٢).
(٩) في "ع": "ويشكل".
(١٠) في "ج": "عليها قوله".
(١١) رواه البخاري (١٦٥١) عن جابر رضي الله عنه.
(١٢) في "ن": "تأول".
(١٣) ما بين معكوفتين سقط من "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>