للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: جزمه بأن مذهب مالك -رضي الله عنه- امتناعُ أن يُحرم كإحرام فلان، فيه نظر.

فقد قال ابن المنير في "تراجمه": كأن البخاري لما لم (١) ير إحرامَ التقليد، ولا الإحرام (٢) المطلق، ثم تعين بعد ذلك، أشار في الترجمة إلى أن (٣) هذا خاص بذلك الزمن، فليس لأحد أن يُحرم بما أحرم به فلان، بل لابد أن يُعين العبادةَ التي نواها، ودعت الحاجةُ إلى الإطلاقِ والحوالةِ على إحرامه -عليه السلام-؛ لأن عليًا وأبا موسى (٤) لم يكن عندهما أصلٌ يرجعان إليه في كيفية الإحرام، فأحالا على إحرام (٥) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما الآن، فقد استقرت الأحكام، وعُرفت مراتبُ كيفيات الإحرام، ومذهبُ مالك - على الصحيح - جوازُ ذلك، وأنه ليس خاصًا (٦) بذلك الزمان (٧).

* * *

٩١٧ - (١٥٥٨) - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَاّلُ الْهُذَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَمَدِ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأَصفَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى


(١) "لم" ليست في "ن"، وفي "ع": "لم يرى".
(٢) في "ج": "ولا إحرام".
(٣) "أن" ليست في "ج".
(٤) في "ن" زيادة: "رضي الله عنهما".
(٥) "إحرام" ليست في "ع".
(٦) في "ج": "خاص".
(٧) انظر: "المتواري على أبواب البخاري" لابن المنير (ص: ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>