للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(كم اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرة (١)؟ قال: أربعاً، إحداهن في رجب): هذا القائل هو عبد الله بن عمر، وحكى مغلطاي عن الإسماعيلي أنه قال: هذا الحديث لا يدخل في باب: كم اعتمر (٢)؟ وإنما يدخل في باب: متى اعتمر؟

قلت: رده أوضحُ من الشمس، فانظره.

* * *

١٠١٩ - (١٧٧٨) - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ: سَأَلْتُ أَنسًا -رضِيَ اللهُ عَنْهُ -: كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: أَرْبَعٌ: عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ؛ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ؛ حَيْثُ صَالَحَهُمْ، وَعُمْرَةُ الْجِعْرَانَةِ؛ إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةَ -أُرَاهُ- حُنَيْنٍ. قُلْتُ: كَمْ حَجَّ؟ قَالَ: وَاحِدَةً.

(سألت أنساً: كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أربع): كذا بالرفع خبر مبتدأ مضمر؛ أي: عُمَرُه أربعٌ (٣)، ووقع النصب في رواية أخرى.

قال ابن مالك: فالرفعُ على الاكتفاء في جواب الاستفهام (٤) بمطابقة المعنى دونَ اللفظ، [والأقيسُ الأكثر النصب، ويجوز أن يكون مَنْ قالَ:


(١) "عمرة" ليست في نص الحديث.
(٢) "وإنما يدخل في باب: متى اعتمر؟ " ليست في "ع".
(٣) في "ع": "أربع أربع".
(٤) في "ع": "في جواز أن الاستفهام".

<<  <  ج: ص:  >  >>