للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ولا يجهل): هو العمل فيه بخلاف ما يقتضيه العلم.

(وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، فليقل: إني صائم): الظاهر أنه علة (١) لتأكيد (٢) المنع، فكأنه يذكِّرُ نفسَه تشديد (٣) المنع المعلل بالصوم، ويكون إطلاقُ القول على الكلام النفسي.

ويحتمل أن يكون مرادًا به اللفظي، والمعنى: فليقل لخصمه: إني صائم؛ تحذيرًا وتهديدًا بالوعيد الموجه على من انتهكَ حرمةَ الصائم، وتذرَّعَ (٤) إلى تنقيص أجره لإيقاعه في المشاتمة، وهو ظاهرُ كونِ الصومِ (٥) جنةً؛ أي: يقي صاحبه من أن يُؤذِي؛ كما يقيه أن يُؤذَى.

(لخُلوف فم الصائم): قال القاضي: - بضم الخاء - قيدناه من المتقنين، وهو ما يخلُفُ بعدَ الطعام في الفم من ريح كريهة لخلاء المعدة من الطعام، وأكثر المحدثين (٦) يروونه -بفتح الخاء-، وهو خطأ عند أهل العربية، وبالوجهين جميعًا ضبطناهُ (٧) عن القابسي (٨).

(أطيب عند الله من ريح المسك): قال ابن بطال: أي: أزكى عند الله (٩)؛


(١) في "ج": "عليه ".
(٢) في "ع": "التأكيد".
(٣) في "ج": "بتشديد".
(٤) في "ج": "تدع".
(٥) في "ج": "الصائم".
(٦) في "ع": "المحدثون".
(٧) في "م": "ضبطنا".
(٨) انظر: "مشارق الأنوار" (١/ ٢٣٩).
(٩) انظر: "شرح ابن بطال" (٤/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>